باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره
الأحاديث(٣)
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ : يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي
ج8 ص354
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ
ج8 ص354
كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى ، فَلَمَّا أَخَذَتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى
ج8 ص354