الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب اللقطة

كتاب اللقطة

الأبواب الفرعية

باب أحلت اللقطة اليسيرة٩باب القطع في عام سنة١٣باب سرقة الآبق٦باب سرقة العبد٧باب في كم تقطع يد السارق٢٩باب التجسس٥باب ستر المسلم٢٣باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر٤باب سرقة الثمر والكثر٣باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه٢باب الذي يسرق فيسرق منه٢باب الذي يقطع عشرة أيدي٢باب ما جاء في الحرورية٣٠باب من سرق ما لا يقطع فيه٦باب غرم السارق٧باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة١باب التهمة٥باب الطرار والقفاف٢باب المختفي وهو النباش١٤باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب٤باب الخيانة١١باب الاختلاس١١باب النهبة ومن آوى محدثا٩باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده١٠باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع١٠باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج١١باب الرجل يبيع الحر١٥باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد٨باب اعتراف السارق٥باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود٢باب ذكر قطع الشمال٢باب قطع السارق١٩باب قتل الساحر١٣ذكر لا قطع على من لم يحتلم١٣باب كفر المرأة بعد إسلامها٧باب في الكفر بعد الإيمان٣٥باب ذكر المنافقين٢باب ذكر رفع السلاح٩

الأحاديث(٤٠٥)

صفحة 8 من 9

سَمِعْنَا أَنَّ " الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

ج10 ص177

لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

ج10 ص178

فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، قَالَ : " تُسْتَتَابُ

ج10 ص176

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ ، قَالَ : " تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ

ج10 ص176

تُسْبَى وَتُكْرَهُ

ج10 ص176

تُسْبَى وَتُبَاعُ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ؛ بَاعَهُمْ

ج10 ص176

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ : " أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا

ج10 ص176

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ دِينِ أَهْلِهَا

ج10 ص176

تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ

ج10 ص177

أَنَّ عُرْوَةَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ

ج10 ص171

قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ : " يُسْتَتَابُ أَبَدًا

ج10 ص166

بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج10 ص165

قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ - أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ - عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ

ج10 ص164

إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ ، وَكَانَ أَنْصَارِيًّا ، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ

ج10 ص175

خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ

ج10 ص174

كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا

ج10 ص164

أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا

ج10 ص164

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا

ج10 ص170

قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي إِنْسَانٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ

ج10 ص164

فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : " يُقْتَلُ

ج10 ص164

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - أَوِ ابْنَ عَمْرٍو أَنَا أَشُكُّ - فَقَالَ : رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ

ج10 ص175

اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

ج10 ص166

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

ج10 ص174

فَهَلَّا ثَقَبْتَ عَنْ قَلْبِهِ ؟ فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ

ج10 ص173

بَلْ تَدَعُهُ " ، قُلْتُ : فَإِنْ قَطَعَ يَدِي

ج10 ص173

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

ج10 ص172

كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُونَ : " أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْ بِهِ

ج10 ص172

لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ

ج10 ص172

بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلَ السُّلَمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ فَوَجَدَهُمْ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا

ج10 ص171

إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ ، دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ

ج10 ص164

أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى ارْتَدُّوا

ج10 ص171

أَنَّ عَلِيًّا : " اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَبَى

ج10 ص170

لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ

ج10 ص166

أَنَّ عُثْمَانَ - وَهُوَ مَحْصُورٌ - ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ ، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ

ج10 ص167

لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِثَلَاثٍ

ج10 ص167

لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ ، قَالَ : " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

ج10 ص167

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج10 ص167

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، فَاقْتُلُوهُ " ، أَوْ قَالَ : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

ج10 ص168

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

ج10 ص166

مَنْ بَدَّلَ عَنْ دِينِهِ - أَوْ قَالَ : رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ

ج10 ص168

أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ

ج10 ص168

لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ

ج10 ص169

أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

ج10 ص169

أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ " فَاسْتَتَابَهُ

ج10 ص170

أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ : بَلَى

ج10 ص163

فَاذْهَبْ فَقُلْ لَهُمْ يُرْسِلُونَهُ ، فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج10 ص163

لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي

ج10 ص160

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

ج10 ص160

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلَا رَاصِدَ بِطَرِيقٍ

ج10 ص160

مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ : ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ

ج10 ص161