كتاب اللقطة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٠٥)
صفحة 8 من 9سَمِعْنَا أَنَّ " الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ
لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، قَالَ : " تُسْتَتَابُ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ ، قَالَ : " تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ
تُسْبَى وَتُكْرَهُ
تُسْبَى وَتُبَاعُ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ؛ بَاعَهُمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ : " أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ دِينِ أَهْلِهَا
تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ
أَنَّ عُرْوَةَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ
قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ : " يُسْتَتَابُ أَبَدًا
بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ - أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ - عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ
إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ ، وَكَانَ أَنْصَارِيًّا ، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ
خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ
كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا
أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا
قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي إِنْسَانٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ
فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : " يُقْتَلُ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - أَوِ ابْنَ عَمْرٍو أَنَا أَشُكُّ - فَقَالَ : رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ
اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ
فَهَلَّا ثَقَبْتَ عَنْ قَلْبِهِ ؟ فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ
بَلْ تَدَعُهُ " ، قُلْتُ : فَإِنْ قَطَعَ يَدِي
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُونَ : " أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْ بِهِ
لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ
بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلَ السُّلَمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ فَوَجَدَهُمْ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا
إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ ، دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ
أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى ارْتَدُّوا
أَنَّ عَلِيًّا : " اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَبَى
لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ
أَنَّ عُثْمَانَ - وَهُوَ مَحْصُورٌ - ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ ، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ
لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِثَلَاثٍ
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ ، قَالَ : " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، فَاقْتُلُوهُ " ، أَوْ قَالَ : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
مَنْ بَدَّلَ عَنْ دِينِهِ - أَوْ قَالَ : رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ
أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ
لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ " فَاسْتَتَابَهُ
أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ : بَلَى
فَاذْهَبْ فَقُلْ لَهُمْ يُرْسِلُونَهُ ، فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلَا رَاصِدَ بِطَرِيقٍ
مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ : ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ