الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب اللقطة›باب في كم تقطع يد السارق

باب في كم تقطع يد السارق

الأحاديث(٢٩)

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا

ج10 ص233

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ

ج10 ص234

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ

ج10 ص234

ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ

ج10 ص234

قَالَ وَأَخبَرَنَا دَاوُدُ بنُ الحُصَينِ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

ج10 ص234

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ

ج10 ص234

أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ

ج10 ص234

قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ

ج10 ص235

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج10 ص235

إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ

ج10 ص235

كَتَبَ : أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

ج10 ص235

لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ

ج10 ص233

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ الدَّنَانِيرِ

ج10 ص236

مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

ج10 ص236

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص236

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص236

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بنِ مُوسَى وَإِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن نَافِعٍ

ج10 ص236

قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي ، بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

ج10 ص236

خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص237

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص237

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ مِثلَهُ

ج10 ص237

أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا ، أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ

ج10 ص237

قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ

ج10 ص237

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، قُطِعَتْ يَدُهُ

ج10 ص233

كَانَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج10 ص233

وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص233

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج10 ص233

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

ج10 ص235

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج10 ص233