باب من سرق ما لا يقطع فيه
الأحاديث(٦)
وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ
ج10 ص220
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
ج10 ص220
لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ
ج10 ص221
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ
ج10 ص221
يُقْطَعُ
ج10 ص220
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
ج10 ص220