ذكر لا قطع على من لم يحتلم
الأحاديث(١٣)
كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ
لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ
مَا أَرَى أَبِي إِلَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطِيَّةَ مِثلَهُ
وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلَ
لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ
سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ
أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ : " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ
ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ ، لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا
سَمِعْنَا أَنَّ " الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ
لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ