كتاب اللقطة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٠٥)
صفحة 7 من 9إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّهُ
رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ
كَانَ عَلِيٌّ " لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ
لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ ، قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ ؛ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقُطِعَتْ
سَرَقَ الْأُولَى ؟ قَالَ : " يُقْطَعُ كَفُّهُ
وَأَنَّ عَلِيًّا - عَنْ غَيْرِ عِكْرِمَةَ - كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ - أَشَارَ لِي عَمْرٌو - إِلَى شَطْرِهَا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ
أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِلِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَفِّ
أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ وَنُكِّلَ
لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، يُقَالُ لَهُ : سَدُومُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَهُ
أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ
شَهِدْتُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ
أَنَّ سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ
وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ
فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ
أَنَّ يَعْلَى قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ وَرِجْلَهُ ، فَسَرَقَ الثَّالِثَةَ
كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ
أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَتَرَكَهُ
أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَخَذَ سَاحِرًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ - : " أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ
احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ
أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ أَنِ : " اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ
مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
أَنَّ حَفْصَةَ سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللهِ أَخَاهَا ، فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ
مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ ، فَذَكَرُوا مَرَضَهَا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ - أَوْ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ - : " قَتَلَ سَاحِرًا
حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ
مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ ، نَفَاهُ عُثْمَانُ
كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ
لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ
مَا أَرَى أَبِي إِلَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطِيَّةَ مِثلَهُ
وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلَ
لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ
سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ
أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ : " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ
ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ ، لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا