الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب اللقطة

كتاب اللقطة

الأبواب الفرعية

باب أحلت اللقطة اليسيرة٩باب القطع في عام سنة١٣باب سرقة الآبق٦باب سرقة العبد٧باب في كم تقطع يد السارق٢٩باب التجسس٥باب ستر المسلم٢٣باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر٤باب سرقة الثمر والكثر٣باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه٢باب الذي يسرق فيسرق منه٢باب الذي يقطع عشرة أيدي٢باب ما جاء في الحرورية٣٠باب من سرق ما لا يقطع فيه٦باب غرم السارق٧باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة١باب التهمة٥باب الطرار والقفاف٢باب المختفي وهو النباش١٤باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب٤باب الخيانة١١باب الاختلاس١١باب النهبة ومن آوى محدثا٩باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده١٠باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع١٠باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج١١باب الرجل يبيع الحر١٥باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد٨باب اعتراف السارق٥باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود٢باب ذكر قطع الشمال٢باب قطع السارق١٩باب قتل الساحر١٣ذكر لا قطع على من لم يحتلم١٣باب كفر المرأة بعد إسلامها٧باب في الكفر بعد الإيمان٣٥باب ذكر المنافقين٢باب ذكر رفع السلاح٩

الأحاديث(٤٠٥)

صفحة 7 من 9

إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً

ج10 ص191

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّهُ

ج10 ص191

رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

ج10 ص191

فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ

ج10 ص190

كَانَ عَلِيٌّ " لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ

ج10 ص190

لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ ، قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

ج10 ص190

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ ؛ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقُطِعَتْ

ج10 ص190

سَرَقَ الْأُولَى ؟ قَالَ : " يُقْطَعُ كَفُّهُ

ج10 ص184

وَأَنَّ عَلِيًّا - عَنْ غَيْرِ عِكْرِمَةَ - كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ - أَشَارَ لِي عَمْرٌو - إِلَى شَطْرِهَا

ج10 ص185

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ

ج10 ص185

أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِلِ

ج10 ص185

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَفِّ

ج10 ص185

أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

ج10 ص185

كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ وَنُكِّلَ

ج10 ص186

لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ

ج10 ص186

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، يُقَالُ لَهُ : سَدُومُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَهُ

ج10 ص186

أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ

ج10 ص187

شَهِدْتُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ

ج10 ص187

أَنَّ سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ

ج10 ص187

وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

ج10 ص187

إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ

ج10 ص187

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ

ج10 ص187

فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ

ج10 ص190

أَنَّ يَعْلَى قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ وَرِجْلَهُ ، فَسَرَقَ الثَّالِثَةَ

ج10 ص189

كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ

ج10 ص188

أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَتَرَكَهُ

ج10 ص188

أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ

ج10 ص183

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَخَذَ سَاحِرًا

ج10 ص184

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ - : " أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ

ج10 ص179

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ

ج10 ص180

احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ

ج10 ص184

أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ

ج10 ص180

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ أَنِ : " اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ

ج10 ص184

مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا

ج10 ص184

أَنَّ حَفْصَةَ سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللهِ أَخَاهَا ، فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ

ج10 ص184

مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ ، فَذَكَرُوا مَرَضَهَا

ج10 ص183

أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ - أَوْ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ - : " قَتَلَ سَاحِرًا

ج10 ص183

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

ج10 ص184

مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ ، نَفَاهُ عُثْمَانُ

ج10 ص181

كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ

ج10 ص179

لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ

ج10 ص179

مَا أَرَى أَبِي إِلَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

ج10 ص178

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطِيَّةَ مِثلَهُ

ج10 ص179

وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلَ

ج10 ص179

لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج10 ص178

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ

ج10 ص178

سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ

ج10 ص178

أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ : " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ

ج10 ص177

ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ

ج10 ص177

أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ ، لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا

ج10 ص177