الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

الأبواب الفرعية

باب من حلف على ملة غير الإسلام١٥باب من قال مالي في سبيل الله٣٠باب من قال علي مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان٦باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه٩باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها١٨باب من يجب عليه التكفير٧باب الحلف على أمور شتى١٢باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم٣٤باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير٩باب الاستثناء في اليمين٢١باب تحليل الضرب٤باب كفارة الإخلاص٢باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير٦باب الحلف في البيع والحكم فيه٨باب اللغو وما هو٧باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس٩باب الحلف بالقرآن والحكم فيه٥باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري١٣باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله١٣باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا٥باب من نذر مشيا ثم عجز١٩باب من نذر لينحرن نفسه١٢باب لا نذر في معصية الله٤٩باب من قال أنا محرم بحجة٤باب الخزامة٣باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه٨

الأحاديث(٣٢٨)

صفحة 7 من 7

أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلَ مَنْ يَجِدُ

ج8 ص437

فَلْيَجْلِسْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ

ج8 ص436

هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ

ج8 ص436

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ

ج8 ص436

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

ج8 ص435

امْضِ لِصَوْمِكَ ، وَاذْكُرِ اللهَ ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ

ج8 ص435

بِئْسَ مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ ، لَا تَنْحَرِيهَا ، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا

ج8 ص434

لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج8 ص434

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

ج8 ص434

إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ

ج8 ص433

لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

ج8 ص433

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

ج8 ص433

لَا أَنْذِرُ أَبَدًا ، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا

ج8 ص443

عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ

ج8 ص454

يَلْزَمُهُ ذَلِكَ

ج8 ص453

لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج8 ص453

هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

ج8 ص453

فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " قُدْهُ بِيَدِهِ

ج8 ص448

فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ

ج8 ص448

لَا خِزَامَ ، وَلَا زِمَامَ ، وَلَا سِيَاحَةَ

ج8 ص448

فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغْمِضًا أَيُقَادُ ؟ قَالَ : " لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ

ج8 ص457

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ

ج8 ص458

عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ " فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ

ج8 ص458

اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ

ج8 ص458

أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا

ج8 ص459

لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا ، وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ

ج8 ص457

إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ ، أَفَأَقْضِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج8 ص459

رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ ، قَالَ : " فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ

ج8 ص458