الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

الأبواب الفرعية

باب من حلف على ملة غير الإسلام١٥باب من قال مالي في سبيل الله٣٠باب من قال علي مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان٦باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه٩باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها١٨باب من يجب عليه التكفير٧باب الحلف على أمور شتى١٢باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم٣٤باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير٩باب الاستثناء في اليمين٢١باب تحليل الضرب٤باب كفارة الإخلاص٢باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير٦باب الحلف في البيع والحكم فيه٨باب اللغو وما هو٧باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس٩باب الحلف بالقرآن والحكم فيه٥باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري١٣باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله١٣باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا٥باب من نذر مشيا ثم عجز١٩باب من نذر لينحرن نفسه١٢باب لا نذر في معصية الله٤٩باب من قال أنا محرم بحجة٤باب الخزامة٣باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه٨

الأحاديث(٣٢٨)

صفحة 6 من 7

لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ

ج8 ص452

رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ ، أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا ، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ : " لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ

ج8 ص452

فَلَا يَنْحَرِ ابْنَهُ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

ج8 ص459

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ لَا أَعلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

ج8 ص461

أَمَا أَنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ

ج8 ص461

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعتُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَأَلَتِ امرَأَةٌ ابنَ عَبَّاسٍ

ج8 ص460

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ ، أَوْ وَلَدَهُ ، فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا " ، ثُمَّ تَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ج8 ص460

بَلَى لَعَلِّي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ " قَالَ : مَا هِيَ ؟ " فَأَمَرَهُ بِمِائَةِ نَاقَةٍ

ج8 ص461

لِيُهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ

ج8 ص461

فَأَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ

ج8 ص462

النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ بِهِ

ج8 ص462

طَاعَتُهُنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِمْ ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ تَفْعَلُهُ

ج8 ص463

جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ ، قُلْتُ : " أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ

ج8 ص460

لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ ، وَكَانَ لَا يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا

ج8 ص461

إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ

ج8 ص443

نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى ، فَأَخْبَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ ، فَفَعَلَ

ج8 ص443

إِنْ قَالَ : نَذْرًا مَنْذُورًا ، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا ، أَوْ نَذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ ، فَهُوَ نَذْرٌ

ج8 ص443

كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج8 ص443

فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج8 ص444

يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

ج8 ص445

هُوَ يَمِينٌ ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى

ج8 ص446

إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ

ج8 ص446

إِنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ لِلهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ

ج8 ص446

يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ

ج8 ص446

إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا فَلْيُنْفِذْهُ ، يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا ، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ فَلْيُنْفِذْهُ

ج8 ص446

أَبِي أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا

ج8 ص447

أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَ عَنْهَا

ج8 ص447

النَّذْرُ يَمِينٌ

ج8 ص443

يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ج8 ص443

النَّذْرُ يَمِينٌ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

ج8 ص442

إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ

ج8 ص442

فِي النَّذْرِ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج8 ص442

فِي النَّذْرِ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج8 ص442

النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج8 ص442

إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا

ج8 ص442

النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ

ج8 ص441

مَا نَوَى

ج8 ص441

مَا نَوَى

ج8 ص441

أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

ج8 ص441

إِنْ كَانَ نَوَى ، فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى

ج8 ص440

النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج8 ص440

إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ ، أَوْ يُعْتِقَ ، أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلهِ ، فَلْيُنْفِذْهُ

ج8 ص440

إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ

ج8 ص440

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : هُوَ قَانِتٌ

ج8 ص439

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ

ج8 ص439

لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ

ج8 ص439

فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، وَلَا يُوَفِّيَ نَذْرَهُ

ج8 ص438

إِنِّي نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَسَلِي

ج8 ص438

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفِّيَ النَّذْرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : نَذَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

ج8 ص438

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج8 ص437