كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٦٠)
صفحة 6 من 24فِي رَجُلٍ أَدْخَلَ قَدَمَيْهِ فِي نَهَرٍ وَلَمْ يَمَسُّهُمَا بِيَدِهِ قَالَ : يُجْزِيهِ
إِنْ غَمَسْتَ يَدَكَ فِي كِظَامَةٍ فَأَنْقِهَا وَحَسْبُكَ
يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
مَا لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ لَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ
كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِ
تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاحْتَبَسَ عَنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي
أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
رَأَى مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ
لَا بَأْسَ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوءِ
وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَكَرِهَهُ
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَيُّوبَ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا
كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ
لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَتَوَضَّا الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا ، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ وَوُضُوءَهُ وَشَرَابَهُ
لَيْسَ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وُضُوءٌ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى إِبْطِهِ إِذَا تَوَضَّأَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عَن عُمَرَ