الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطهارة›باب الوضوء من مس الذكر

باب الوضوء من مس الذكر

الأحاديث(٣٤)

مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَمْ أُذُنِي أَوْ فَخِذِي أَوْ رُكْبَتِي

ج1 ص117

أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَوَضَّأُ فَيَهْوِي بِيَدِهِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ أَيَتَوَضَّأُ ؟ ثُمَّ أَهْوَى بِيَدِي فَأَمَسُّ ذَكَرِي ؟ قَالَ : هُوَ مِنْكَ

ج1 ص117

مَسِسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا أُصَلِّي ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ جِذْيَةٌ مِنْكَ

ج1 ص116

مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أُذُنِي إِذَا لَمْ أَعْتَمِدْ لِذَلِكَ

ج1 ص117

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَسَسْتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ : فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ مُبَاشَرَةٍ

ج1 ص116

نَعَمْ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَقَاطِعًا صَلَاتِي وَمُتَوَضِّئًا

ج1 ص116

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ مَسِسْتُ أَنْفِي

ج1 ص117

مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ فَخِذِي

ج1 ص119

حَكَكْتُ جَسَدِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، وَأَفْضَيْتُ إِلَى ذَكَرِي

ج1 ص118

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ بِالذِّرَاعِ الذَّكَرَ ؛ أَيُتَوَضَّأُ

ج1 ص119

مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أَرْنَبَتِي

ج1 ص119

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَلَمْ أَمَسَّ سَبِيلَ الْبَوْلِ

ج1 ص116

كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوءًا

ج1 ص120

يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَتَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهَا ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي دِرْعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج1 ص112

أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

ج1 ص113

سَأَلَ رَجُلٌ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ أُيُتَوَضَّأُ مِنْهُ

ج1 ص119

قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

ج1 ص113

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص113

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ عَادَ لَهَا

ج1 ص113

كُنْتُ أُمْسِكُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرَّةً الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَسْتَذْكِرُ إِلَى أَنْ حَكَّنِي ذَكَرِي فَحَكَكْتُهُ

ج1 ص114

كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبِي أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ ، وَهُوَ يَقْرَأُهُ فَحَكَّنِي ذَكَرِي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فَحَكَكْتُهُ

ج1 ص114

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ حِينَ بَدَأَ فِي الصَّلَاةِ ، فَزَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا ، وَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ

ج1 ص114

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ مَا تُقُولُ فِي الذَّكَرِ حَقًّا لَقَطَعْتُهُ

ج1 ص119

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، صَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ ، ثُمَّ سَارَ أَمْيَالًا

ج1 ص115

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، صَلَّى بِهِمْ بِطَرِيقِ مَكَّةَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ رَكِبْنَا فَسِرْنَا مَا قُدِّرَ أَنْ نَسِيرَ

ج1 ص115

قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بنُ مُسلِمٍ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ نَحوَ حَدِيثِ ابنِ شِهَابٍ هَذَا غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُر أَيَّ

ج1 ص115

أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ لَا يَرَوْنَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا

ج1 ص120

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ

ج1 ص120

كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَقُولُ : أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ ، فَيَقُولُ : بَلَى

ج1 ص115

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ وَأَنْتَ تَغْتَسِلُ

ج1 ص115

مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص121

كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوءًا

ج1 ص121

دَعَانِي وَابْنَ جُرَيْجٍ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَنَا عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : يَتَوَضَّأُ

ج1 ص120

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص116