إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ
إِنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَفَرَغَ مِنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ، وَبَقِيَ بَعْضٌ ، فَأَحْدَثَ ، وُضُوءٌ مُسْتَقْبَلٌ