باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
الأحاديث(٢٠)
أَخْطَأَ الْمَوْلَيَانِ ، وَأَصَابَ الْعَرَبِيُّ ، وَهُوَ الْجِمَاعُ ، وَلَكِنَّ اللهَ يَعِفُّ وَيَكْنِي
مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا
الْوُضُوءُ مِنَ الْقُبْلَةِ
الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ قَالَ : وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً
إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَبَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ
يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ
الْمَصْمَصَةُ دُونَ الْمَضْمَضَةِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ قَالَ : مِنْهَا الْوُضُوءُ وَهِيَ مِنَ اللَّمْسِ
مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ
مِنَ الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَتَوَضَّأُ ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُقَبِّلُنِي
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ بِشَهْوَةٍ
قَبَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءً
كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، وَلَا يُعِيدُ . أَوْ قَالَتْ : ثُمَّ يُصَلِّي
أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ
إِنَّمَا هِيَ رَيْحَانَتُكَ