الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطهارة›باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

الأحاديث(٢٠)

أَخْطَأَ الْمَوْلَيَانِ ، وَأَصَابَ الْعَرَبِيُّ ، وَهُوَ الْجِمَاعُ ، وَلَكِنَّ اللهَ يَعِفُّ وَيَكْنِي

ج1 ص134

مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا

ج1 ص134

الْوُضُوءُ مِنَ الْقُبْلَةِ

ج1 ص134

الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ قَالَ : وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً

ج1 ص134

إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

ج1 ص133

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَبَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج1 ص135

الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ

ج1 ص133

يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ

ج1 ص133

الْمَصْمَصَةُ دُونَ الْمَضْمَضَةِ

ج1 ص132

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ قَالَ : مِنْهَا الْوُضُوءُ وَهِيَ مِنَ اللَّمْسِ

ج1 ص132

مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ

ج1 ص132

مِنَ الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ

ج1 ص134

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَتَوَضَّأُ ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُقَبِّلُنِي

ج1 ص135

إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ بِشَهْوَةٍ

ج1 ص133

قَبَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءً

ج1 ص135

كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، وَلَا يُعِيدُ . أَوْ قَالَتْ : ثُمَّ يُصَلِّي

ج1 ص135

أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا

ج1 ص135

لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ

ج1 ص136

فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ

ج1 ص136

إِنَّمَا هِيَ رَيْحَانَتُكَ

ج1 ص136