الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب أهل الكتابين

كتاب أهل الكتابين

الأبواب الفرعية

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم١٨باب ميراث المجوس يسلمون٤باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله٧باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه١١باب هل يدخل المشرك الحرم٦باب إجلاء اليهود من المدينة١٣باب القبط٣باب المعاهد يغدر بالمسلم٥باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام٥باب من سرق الخمر من أهل الكتاب٢باب الولد وعبد النصراني يسلمان٤باب هل يتركوا أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا٥باب هل يقتل ساحرهم٢باب ميراث المرتد١٢باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره٦باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره١٠باب الذي يفلس بالجزية٢باب هل يصافح المسلم أهل الكتاب٥قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه١وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه١وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه٢باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك٣وصية عمرو بن العاص١باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء٨باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم٨باب هل تهدم كنائسهم وما يمنعوا٥باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم٧باب كم يؤخذ منهم في الجزية١٢باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية١٤باب هل يحد المسلم لليهودي٦باب هل يتوارث أهل ملتين١٣باب هل يحكم المسلمون بينهم٨

الأحاديث(٢٠٩)

صفحة 5 من 5

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا

ج10 ص343

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي حَدٍّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

ج10 ص323

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

ج10 ص322

إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ

ج10 ص322

نَسَخَتْ قَوْلُهُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَوْلَهُ : احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ

ج10 ص322

نَحْنُ مُخَيَّرُونَ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ

ج10 ص321

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ

ج10 ص321

إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ

ج10 ص323

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ

ج10 ص322