كتاب اللقطة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٠٥)
صفحة 5 من 9مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُهُ فَحَرَسَهُ
سَوَاءٌ مَنْ سَرَقَ أَحْيَاءَنَا وَأَمْوَاتَنَا
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ رَجُلًا يَخْتَفِي الْقُبُورَ
إِذَا سَرَقَ النَّبَّاشُ مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ قُطِعَ
وَالَّذِي أَحَبُّ إِلَيْنَا لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ نَكَالٌ
فِيهِ الْقَطْعُ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّبَّاشِ " ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَارِقٌ
لَا نَرَى عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعً
إِذَا وُجِدُوا بَعْدَ نَبْشِ الْقُبُورِ ، وَأَخَذُوا ثِيَابَهَمْ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ
لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَهُ
مَالُ اللهِ ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ
لَا ، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
عَبْدٌ لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي ؟ قَالَ : " اقْطَعْهُ
إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ
عَنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَاخْتَانَهُمْ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيَانَةِ نَكَالً
قَالَ فِي الْخِيَانَةِ : " لَا قَطْعَ فِيهَا
الْخِيَانَةُ ؟ قَالَ : " لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعْلَمُ
إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ
تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا
اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا ، فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهُ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
تِلْكَ الدَّعَرَةُ الْمُعْلَنَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا
لَا قَطْعَ فِيهَا ، إِنَّمَا الْقَطْعُ فِيمَا
يُعَاقِبَ الْمُخْتَلِسَ ، وَيُخَلِّدَ الْحَبْسَ السِّجْنَ
الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا ، لَا يُقْطَعُ فِيهِ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ
اكْفِئُوهَا ؛ فَإِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ ، فَرَدُّوهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ
مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا
إِنَّ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْمُحْدِثُ ؟ قَالَ : " مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن يَاسِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيْئًا كَاذِبَةً فَكَتَمَتْهُ
قَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْهَا ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْوِهَا
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى عَاتِكٍ ، وَآلِ عَاتِكٍ ، كَمَا آوَوْا عَبْدَكَ هَذَا الْمُصَابَ
رَحِمَتْهَا رَحِمَهَا اللهُ