الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

الأبواب الفرعية

باب من حلف على ملة غير الإسلام١٥باب من قال مالي في سبيل الله٣٠باب من قال علي مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان٦باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه٩باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها١٨باب من يجب عليه التكفير٧باب الحلف على أمور شتى١٢باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم٣٤باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير٩باب الاستثناء في اليمين٢١باب تحليل الضرب٤باب كفارة الإخلاص٢باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير٦باب الحلف في البيع والحكم فيه٨باب اللغو وما هو٧باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس٩باب الحلف بالقرآن والحكم فيه٥باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري١٣باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله١٣باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا٥باب من نذر مشيا ثم عجز١٩باب من نذر لينحرن نفسه١٢باب لا نذر في معصية الله٤٩باب من قال أنا محرم بحجة٤باب الخزامة٣باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه٨

الأحاديث(٣٢٨)

صفحة 5 من 7

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : " أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا ؟ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا

ج8 ص472

مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ

ج8 ص473

وَأَيْمُ اللهِ

ج8 ص471

حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ قُلْتُ : وَكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : " لَيْسَتَا لَكَ بِرَبٍّ ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ

ج8 ص470

مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ ، أَحْلِفُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج8 ص470

لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ ، وَلَا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالْأَمَانَةِ

ج8 ص470

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ

ج8 ص472

إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ ، " فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ

ج8 ص471

إِذَا قَالَ حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ

ج8 ص471

وَأَيْمُ اللهِ

ج8 ص471

وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

ج8 ص471

أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ " وَأَيْمُ اللهِ حَيْثُ كَانَ

ج8 ص471

مَا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَلَا بَأْسَ ، فَلَيْسَ لَعَمْرِي بِقَسَمٍ

ج8 ص469

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَعَمَ

ج8 ص471

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : وَاللهِ حَيْثُ كَانَ

ج8 ص471

لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا

ج8 ص469

قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ خَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ ، فَنَحْنُ مِنْكَ بُرَآءُ حَتَّى تُرَاجِعَ

ج8 ص468

أَرَأَيْتَ حَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ ، وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَكَّرْتَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ لَعَاقَبْتُكَ

ج8 ص468

لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ

ج8 ص466

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

ج8 ص467

لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ ، وَلَا بِبَعْرَةٍ

ج8 ص466

يَا عُمَرُ ، لَا تَبُلْ قَائِمًا " فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا

ج8 ص467

إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ

ج8 ص467

يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ ، وَمَرَّ بِرَجُلٍ يَقُولُ : وَالْأَمَانَةِ فَقَالَ : " قُلْتَ : وَالْأَمَانَةِ ؟ قُلْتَ : وَالْأَمَانَةِ

ج8 ص469

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج8 ص469

يُكْرَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِنْسَانٌ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ

ج8 ص469

مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ أَوْ قَالَ : أَلَا هُوَ مُشْرِكٌ

ج8 ص467

إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

ج8 ص466

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ

ج8 ص465

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

ج8 ص464

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثَنًا ، وَمِنْبَرِي عِيدًا

ج8 ص464

إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثَنًا أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ

ج8 ص464

الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا ، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا ، فَإِنْ مَنَعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا

ج8 ص465

يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج8 ص452

عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج8 ص453

يَمْشِي ، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ

ج8 ص453

فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخُلَ وَاذْبَحْ أَوْ تَصَدَّقْ

ج8 ص448

فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ

ج8 ص449

يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، فَإِنْ كَانَ عَامًا قَابِلًا مَشَى مَا رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَيَنْحَرُ بَدَنَةً

ج8 ص449

يُهْدِي هَدْيًا

ج8 ص449

هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّي قَابِلًا ، وَتَرْكَبِي حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْهُ فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ

ج8 ص449

فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ عَجَزَ قَالَ : " يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً

ج8 ص452

فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ : " مَا نَوَى

ج8 ص452

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، فَلْيَحُجَّ مِنْ مَكَّةَ

ج8 ص450

يَمْشِي ، فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، وَيُهْدِي جَزُورًا

ج8 ص450

يَمْشِي ، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً

ج8 ص450

مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَخْتَمِرْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج8 ص450

لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا

ج8 ص451

لِتَمْشِ ، وَلْتَرْكَبْ

ج8 ص451

لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ

ج8 ص452