كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢٨)
صفحة 5 من 7أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : " أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا ؟ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ
وَأَيْمُ اللهِ
حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ قُلْتُ : وَكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : " لَيْسَتَا لَكَ بِرَبٍّ ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ
مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ ، أَحْلِفُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ ، وَلَا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالْأَمَانَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ
إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ ، " فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ
إِذَا قَالَ حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ
وَأَيْمُ اللهِ
وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ " وَأَيْمُ اللهِ حَيْثُ كَانَ
مَا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَلَا بَأْسَ ، فَلَيْسَ لَعَمْرِي بِقَسَمٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَعَمَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : وَاللهِ حَيْثُ كَانَ
لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا
قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ خَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ ، فَنَحْنُ مِنْكَ بُرَآءُ حَتَّى تُرَاجِعَ
أَرَأَيْتَ حَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ ، وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَكَّرْتَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ لَعَاقَبْتُكَ
لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ ، وَلَا بِبَعْرَةٍ
يَا عُمَرُ ، لَا تَبُلْ قَائِمًا " فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ ، وَمَرَّ بِرَجُلٍ يَقُولُ : وَالْأَمَانَةِ فَقَالَ : " قُلْتَ : وَالْأَمَانَةِ ؟ قُلْتَ : وَالْأَمَانَةِ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
يُكْرَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِنْسَانٌ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ
مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ أَوْ قَالَ : أَلَا هُوَ مُشْرِكٌ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ
لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثَنًا ، وَمِنْبَرِي عِيدًا
إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثَنًا أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ
الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا ، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا ، فَإِنْ مَنَعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا
يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
يَمْشِي ، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ
فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخُلَ وَاذْبَحْ أَوْ تَصَدَّقْ
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ
يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، فَإِنْ كَانَ عَامًا قَابِلًا مَشَى مَا رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَيَنْحَرُ بَدَنَةً
يُهْدِي هَدْيًا
هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّي قَابِلًا ، وَتَرْكَبِي حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْهُ فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ
فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ عَجَزَ قَالَ : " يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً
فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ : " مَا نَوَى
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، فَلْيَحُجَّ مِنْ مَكَّةَ
يَمْشِي ، فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، وَيُهْدِي جَزُورًا
يَمْشِي ، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً
مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَخْتَمِرْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا
لِتَمْشِ ، وَلْتَرْكَبْ
لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ