الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

الأبواب الفرعية

باب شهادة خزيمة بن ثابت٥باب شهادة الأعمى٨باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها٤باب الشهداء إذا ما دعوا٥باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها٣باب كيف يستحلف أهل الكتاب٣باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد٥باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام٥باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم١٣باب السمع شهادة وشهادة المختفي٤باب شهادة ولد الزنا والشريك٧باب الذي يرى أن عنده شهادة١باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين١٣باب شهادة القاذف١١باب شهادة الصبيان١٤باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ٩باب شهادة المكاتب والذي يسعى٧باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته١٢باب عقوبة شاهد الزور١٠باب هل يرد الإمام بعلمه٢باب شهادة الإمام٩باب شهادة الرجل على الرجل٨باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره٣باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس٢٩باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره١٧باب شهادة المحدود في غير قذف٣

الأحاديث(٢١٠)

صفحة 5 من 5

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

ج8 ص330

أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

ج8 ص331

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

ج8 ص331

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ

ج8 ص331

أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ

ج8 ص331

أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ

ج8 ص331

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

ج8 ص329

رَجُلٌ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ تَابَ ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج8 ص328

أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ

ج8 ص328

شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ

ج8 ص328