الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب أهل الكتابين

كتاب أهل الكتابين

الأبواب الفرعية

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم١٨باب ميراث المجوس يسلمون٤باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله٧باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه١١باب هل يدخل المشرك الحرم٦باب إجلاء اليهود من المدينة١٣باب القبط٣باب المعاهد يغدر بالمسلم٥باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام٥باب من سرق الخمر من أهل الكتاب٢باب الولد وعبد النصراني يسلمان٤باب هل يتركوا أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا٥باب هل يقتل ساحرهم٢باب ميراث المرتد١٢باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره٦باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره١٠باب الذي يفلس بالجزية٢باب هل يصافح المسلم أهل الكتاب٥قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه١وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه١وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه٢باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك٣وصية عمرو بن العاص١باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء٨باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم٨باب هل تهدم كنائسهم وما يمنعوا٥باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم٧باب كم يؤخذ منهم في الجزية١٢باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية١٤باب هل يحد المسلم لليهودي٦باب هل يتوارث أهل ملتين١٣باب هل يحكم المسلمون بينهم٨

الأحاديث(٢٠٩)

صفحة 4 من 5

أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

ج10 ص334

مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

ج10 ص334

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : " الْعَفْوُ

ج10 ص333

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ

ج10 ص333

يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

ج10 ص335

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحِمْلُ

ج10 ص335

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ : " مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

ج10 ص328

أَنَّهُ " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ

ج10 ص328

أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ

ج10 ص329

أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ

ج10 ص332

أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ ؟ " قَالَ : بَلَى

ج10 ص332

وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ

ج10 ص331

لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ

ج10 ص331

قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج10 ص330

أَنَّ عُمَرَ : " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى

ج10 ص329

لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ - يَعْنِي : بِلَادَهَمْ

ج10 ص330

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٌّ

ج10 ص330

وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ

ج10 ص330

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ

ج10 ص326

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ

ج10 ص326

أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ

ج10 ص326

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ

ج10 ص325

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج10 ص325

وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ - زَعَمُوا - بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ

ج10 ص325

كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ ، كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ

ج10 ص326

أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ

ج10 ص326

وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

ج10 ص327

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج10 ص324

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

ج10 ص327

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

ج10 ص327

أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ

ج10 ص328

قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج10 ص325

مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

ج10 ص324

لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

ج10 ص324

لَا حَدَّ عَلَيْهِ

ج10 ص323

سَأَلْتُهُ هَلْ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ ؟ قَالَ : " لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا

ج10 ص323

زَعَمُوا أَلَّا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ

ج10 ص323

كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ " فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ

ج10 ص324

وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى

ج10 ص341

أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، " فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا

ج10 ص342

أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا

ج10 ص342

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

ج10 ص343

لَا يَرِثُ أَهْلُ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا

ج10 ص343

لَا يَرِثُ الْيَهُودُ ، وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ

ج10 ص343

أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ

ج10 ص344

لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا ، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا

ج10 ص341

أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ

ج10 ص344

أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ

ج10 ص344

إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا ، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا

ج10 ص343

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ج10 ص341