الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

الأبواب الفرعية

باب من حلف على ملة غير الإسلام١٥باب من قال مالي في سبيل الله٣٠باب من قال علي مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان٦باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه٩باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها١٨باب من يجب عليه التكفير٧باب الحلف على أمور شتى١٢باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم٣٤باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير٩باب الاستثناء في اليمين٢١باب تحليل الضرب٤باب كفارة الإخلاص٢باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير٦باب الحلف في البيع والحكم فيه٨باب اللغو وما هو٧باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس٩باب الحلف بالقرآن والحكم فيه٥باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري١٣باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله١٣باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا٥باب من نذر مشيا ثم عجز١٩باب من نذر لينحرن نفسه١٢باب لا نذر في معصية الله٤٩باب من قال أنا محرم بحجة٤باب الخزامة٣باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه٨

الأحاديث(٣٢٨)

صفحة 4 من 7

إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ

ج8 ص518

الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ

ج8 ص518

مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ

ج8 ص517

وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ

ج8 ص516

مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ

ج8 ص517

مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ

ج8 ص516

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ مِن عُبَيدِ

ج8 ص516

مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

ج8 ص516

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ وَحَمَّادٍ مِثلَ ذَلِكَ

ج8 ص519

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ

ج8 ص516

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

ج8 ص515

أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى شَفَا مَوْتٍ

ج8 ص520

فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ

ج8 ص520

بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضْرِبَهَا

ج8 ص521

بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ

ج8 ص519

قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُكَ كَاذِبًا بِإِخْلَاصِكَ

ج8 ص521

ارْدُدْ إِلَى هَذَا نَاقَتَهُ

ج8 ص522

فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ

ج8 ص479

يُنْكَرُ عِنْدَنَا " ، وَيَقُولُ : " هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوِّمُ لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ

ج8 ص478

إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ

ج8 ص478

عَلَى الْحَانِثِ

ج8 ص478

مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيُبِرَّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ

ج8 ص479

تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ

ج8 ص478

يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ

ج8 ص477

لِأَنَّكَ تَحْلِفُ ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ

ج8 ص476

إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تُنْفِقُ السِّلْعَةَ ، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ

ج8 ص476

إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ

ج8 ص476

يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ

ج8 ص477

إِنَّ الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلَعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ

ج8 ص476

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ : اللهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ

ج8 ص477

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : اللهُ يَعْلَمُهُ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ ، فَيُعْلِمُ اللهَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ

ج8 ص477

هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ، ثُمَّ يَنْسَى

ج8 ص475

هُوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ كَقَوْلِ الرَّجُلِ : وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَكَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ

ج8 ص475

فَمَا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ قَالَ : " وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

ج8 ص473

هُمُ الْقَوْمُ يَتَدَارَؤُوْنَ فِي الْأَمْرِ ، يَقُولُ هَذَا : لَا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ ، وَكَلَّا وَاللهِ

ج8 ص474

هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ

ج8 ص474

الْبِرُّ وَالْإِثْمُ مَا حَلَفَ عَلَى عِلْمِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ

ج8 ص475

هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللهُ بِتَرْكِهِ

ج8 ص475

رَجُلٌ جَعَلَ ذَوْدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : " أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ

ج8 ص457

صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ

ج8 ص456

كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، يَقُولُ : " عَلَيْكَ مَكَّةَ

ج8 ص456

لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ

ج8 ص457

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ

ج8 ص455

الَّذِينَ يَنْذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ قَالَ : " لِيُجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ

ج8 ص454

فَاذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ

ج8 ص455

إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ ، فَلْيَمْشِ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ

ج8 ص454

أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ

ج8 ص454

أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا

ج8 ص473

مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ

ج8 ص472

مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ

ج8 ص473