كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢٨)
صفحة 4 من 7إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ
الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ
مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ
وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ مِن عُبَيدِ
مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ وَحَمَّادٍ مِثلَ ذَلِكَ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى شَفَا مَوْتٍ
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ
بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضْرِبَهَا
بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ
قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُكَ كَاذِبًا بِإِخْلَاصِكَ
ارْدُدْ إِلَى هَذَا نَاقَتَهُ
فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ
يُنْكَرُ عِنْدَنَا " ، وَيَقُولُ : " هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوِّمُ لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ
إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ
عَلَى الْحَانِثِ
مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيُبِرَّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ
تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ
يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ
لِأَنَّكَ تَحْلِفُ ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ
إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تُنْفِقُ السِّلْعَةَ ، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ
إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ
يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ
إِنَّ الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلَعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ : اللهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : اللهُ يَعْلَمُهُ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ ، فَيُعْلِمُ اللهَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ
هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ، ثُمَّ يَنْسَى
هُوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ كَقَوْلِ الرَّجُلِ : وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَكَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ
فَمَا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ قَالَ : " وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
هُمُ الْقَوْمُ يَتَدَارَؤُوْنَ فِي الْأَمْرِ ، يَقُولُ هَذَا : لَا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ ، وَكَلَّا وَاللهِ
هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
الْبِرُّ وَالْإِثْمُ مَا حَلَفَ عَلَى عِلْمِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ
هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللهُ بِتَرْكِهِ
رَجُلٌ جَعَلَ ذَوْدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : " أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ
صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ
كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، يَقُولُ : " عَلَيْكَ مَكَّةَ
لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ
الَّذِينَ يَنْذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ قَالَ : " لِيُجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ
فَاذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ
إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ ، فَلْيَمْشِ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ
أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ
أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا
مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ