الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب صلاة العيدين

كتاب صلاة العيدين

الأبواب الفرعية

باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة٣باب الأكل قبل الصلاة١٠باب الاستنان٣باب اجتماع العيدين٩باب الأذان لهما٤باب هل يصليها أهل البادية٤باب خروج النساء في الصلاة٤باب التكبير في الخطبة٥باب صلاة العيدين في القرى الصغار٤باب الصلاة قبل الخطبة٩باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان٦باب يلقي الزكاة إذا جاء أوانها٤باب وجوب صلاة الفطر والأضحى٤باب القراءة في الصلاة يوم العيد٧باب التكبير باليدين١باب التكبير في الصلاة يوم العيد٢٠باب الاغتسال في يوم العيد١٠باب الزينة يوم العيد٣باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة٣٠باب الإنصات للخطبة يوم العيد٣باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر٤باب زكاة الفطر٢٧باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر٥باب أول من خطب ثم صلى٧باب هل يزكى على الحبل٣باب هل يؤديها أهل البادية١٠باب كم بين كل تكبيرتين٣باب وجوب زكاة الفطر٢باب متى تلقى الزكاة١٤باب من يلقى عليه الزكاة١٤باب هل يؤديها المحتاج٩باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا١٣باب رقيق الماشية٩

الأحاديث(٢٦٣)

صفحة 4 من 6

لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى

ج3 ص318

أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج3 ص318

زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

ج3 ص313

صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ

ج3 ص318

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ

ج3 ص317

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

ج3 ص313

كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج3 ص317

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج3 ص317

كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج3 ص316

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

ج3 ص316

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ

ج3 ص316

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ

ج3 ص316

نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ

ج3 ص316

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

ج3 ص315

أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ

ج3 ص315

عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

ج3 ص315

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ

ج3 ص312

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ

ج3 ص315

كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ

ج3 ص315

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ

ج3 ص311

زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

ج3 ص313

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

ج3 ص311

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ عُبَيدِ اللهِ

ج3 ص312

عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ

ج3 ص312

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ

ج3 ص289

رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا

ج3 ص288

خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً

ج3 ص289

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ

ج3 ص289

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا

ج3 ص289

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى

ج3 ص283

أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

ج3 ص283

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن يُوسُفَ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عُثمَانُ بنُ عَفَّانَ

ج3 ص284

أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ

ج3 ص284

خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى

ج3 ص284

أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ لَا يُدْرِكُ غَايِبُهُمُ الصَّلَاةَ

ج3 ص284

أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ

ج3 ص285

كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج3 ص319

جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا

ج3 ص319

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج3 ص319

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ : " بِعَمَلٍ صَالِحٍ

ج3 ص321

كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ

ج3 ص319

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

ج3 ص320

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي العَبَّاسِ عَن أَبِي الزُّبَيرِ مِثلَهُ

ج3 ص320

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةُ ، وَعَرَفَةُ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج3 ص320

عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي

ج3 ص321

عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : " لَا

ج3 ص321

قَالَ لِي عَطَاءٌ : " هَمُّ أَهْلِ الْبَادِيَةِ هَمُّ أَنْفُسِهِمْ

ج3 ص321

زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي

ج3 ص321

أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لِلْفِطْرِ

ج3 ص321

يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ

ج3 ص296