باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان
الأحاديث(٦)
مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ
ج3 ص300
فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ ، قَالَ : " يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ
ج3 ص300
مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
ج3 ص300
مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ
ج3 ص300
إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ
ج3 ص300
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ
ج3 ص300