الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب صلاة العيدين

كتاب صلاة العيدين

الأبواب الفرعية

باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة٣باب الأكل قبل الصلاة١٠باب الاستنان٣باب اجتماع العيدين٩باب الأذان لهما٤باب هل يصليها أهل البادية٤باب خروج النساء في الصلاة٤باب التكبير في الخطبة٥باب صلاة العيدين في القرى الصغار٤باب الصلاة قبل الخطبة٩باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان٦باب يلقي الزكاة إذا جاء أوانها٤باب وجوب صلاة الفطر والأضحى٤باب القراءة في الصلاة يوم العيد٧باب التكبير باليدين١باب التكبير في الصلاة يوم العيد٢٠باب الاغتسال في يوم العيد١٠باب الزينة يوم العيد٣باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة٣٠باب الإنصات للخطبة يوم العيد٣باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر٤باب زكاة الفطر٢٧باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر٥باب أول من خطب ثم صلى٧باب هل يزكى على الحبل٣باب هل يؤديها أهل البادية١٠باب كم بين كل تكبيرتين٣باب وجوب زكاة الفطر٢باب متى تلقى الزكاة١٤باب من يلقى عليه الزكاة١٤باب هل يؤديها المحتاج٩باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا١٣باب رقيق الماشية٩

الأحاديث(٢٦٣)

صفحة 1 من 6

لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ

ج3 ص290

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن جُوَيبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثلَهُ وَزَادَ فِيهِ إِلَّا أَن يَخَافُوا عَدُوًّا فَيَخرُجُوا

ج3 ص289

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ

ج3 ص289

رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ

ج3 ص307

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ

ج3 ص307

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى

ج3 ص307

أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ

ج3 ص306

لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ

ج3 ص307

أَكَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ

ج3 ص306

كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى

ج3 ص306

إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ

ج3 ص305

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ

ج3 ص307

كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا

ج3 ص307

السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ

ج3 ص308

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

ج3 ص308

السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ

ج3 ص307

أَنَّهُمَا كَانَا يُجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا

ج3 ص303

شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ

ج3 ص305

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

ج3 ص303

يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ

ج3 ص304

إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

ج3 ص304

إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ

ج3 ص304

أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ ، فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ

ج3 ص305

اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ

ج3 ص305

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ

ج3 ص305

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا

ج3 ص277

أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ ، وَلَا إِقَامَةَ

ج3 ص277

أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

ج3 ص278

أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، فَكُلُّهُمْ " صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

ج3 ص278

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ ، فَدَكَ ، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى

ج3 ص332

أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ

ج3 ص332

كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ

ج3 ص331

إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ

ج3 ص331

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن حَفصَةَ بِنتِ سِيرِينَ مِثلَهُ

ج3 ص302

أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ

ج3 ص303

غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ

ج3 ص302

كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ

ج3 ص302

سَمِعْتُ أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا

ج3 ص290

السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ

ج3 ص290

يُكَبِّرُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ

ج3 ص290

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ نَحوَهُ

ج3 ص291

بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص291

كَانَ أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَكَانَ يَوْمُ فِطْرٍ

ج3 ص301

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

ج3 ص301

لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ

ج3 ص302

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى غَرِيبَةٍ ، فَدَكَ وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى

ج3 ص301

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

ج3 ص278

شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، كُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ

ج3 ص279

شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ ، ثُمَّ خَطَبَ

ج3 ص280

كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ

ج3 ص280