الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب صلاة العيدين›باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

الأحاديث(٣٠)

خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

ج3 ص273

كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

ج3 ص274

أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص274

أَنَّهُ كَانَ " لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا

ج3 ص274

كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ

ج3 ص274

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج3 ص274

سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

ج3 ص273

كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ - : " يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

ج3 ص273

خَرَجَ عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوْ نَهَيْتَهُمْ ، فَقَالَ : " مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلَّاهَا

ج3 ص272

مَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَادٍّ عَلَى عَبْدٍ إِحْسَانًا ، أَحْسَبُهُ

ج3 ص272

يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

ج3 ص272

يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ

ج3 ص271

يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ

ج3 ص271

أَنَّ مُجَاهِدًا " كَانَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا

ج3 ص271

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ

ج3 ص270

خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ

ج3 ص276

لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا

ج3 ص276

وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

ج3 ص276

لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

ج3 ص276

كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى

ج3 ص275

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ

ج3 ص276

رَأَيْتُ عَامِرًا " يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص276

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ

ج3 ص276

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا

ج3 ص276

كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا

ج3 ص275

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا

ج3 ص275

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا

ج3 ص275

يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

ج3 ص275

مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ

ج3 ص275

صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

ج3 ص272