باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة
الأحاديث(٣٠)
خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ " لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا
كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ
كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ - : " يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ
خَرَجَ عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوْ نَهَيْتَهُمْ ، فَقَالَ : " مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلَّاهَا
مَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَادٍّ عَلَى عَبْدٍ إِحْسَانًا ، أَحْسَبُهُ
يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ
يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ
أَنَّ مُجَاهِدًا " كَانَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ
خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ
لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا
وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ
رَأَيْتُ عَامِرًا " يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا
كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا
يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ
صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ