الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب صلاة العيدين›باب من يلقى عليه الزكاة

باب من يلقى عليه الزكاة

الأحاديث(١٤)

لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ

ج3 ص323

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ

ج3 ص323

يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا

ج3 ص324

يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ

ج3 ص324

إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ

ج3 ص322

إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحَنَّ عَلَيْهِمْ

ج3 ص322

كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ

ج3 ص323

فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ : " لَا يُدَارُونَ

ج3 ص323

يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا

ج3 ص324

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا

ج3 ص324

إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ

ج3 ص324

لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

ج3 ص325

لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ

ج3 ص324

اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ

ج3 ص322