الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب أهل الكتابين

كتاب أهل الكتابين

الأبواب الفرعية

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم١٨باب ميراث المجوس يسلمون٤باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله٧باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه١١باب هل يدخل المشرك الحرم٦باب إجلاء اليهود من المدينة١٣باب القبط٣باب المعاهد يغدر بالمسلم٥باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام٥باب من سرق الخمر من أهل الكتاب٢باب الولد وعبد النصراني يسلمان٤باب هل يتركوا أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا٥باب هل يقتل ساحرهم٢باب ميراث المرتد١٢باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره٦باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره١٠باب الذي يفلس بالجزية٢باب هل يصافح المسلم أهل الكتاب٥قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه١وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه١وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه٢باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك٣وصية عمرو بن العاص١باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء٨باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم٨باب هل تهدم كنائسهم وما يمنعوا٥باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم٧باب كم يؤخذ منهم في الجزية١٢باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية١٤باب هل يحد المسلم لليهودي٦باب هل يتوارث أهل ملتين١٣باب هل يحكم المسلمون بينهم٨

الأحاديث(٢٠٩)

صفحة 3 من 5

أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ

ج10 ص317

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج10 ص318

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ

ج10 ص316

أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ

ج10 ص371

أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ

ج10 ص370

أَيَّتُمَا مَدِينَةٍ افْتُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ

ج10 ص371

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ

ج10 ص370

أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يُعَشِّرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ

ج10 ص370

قُلْتُ لَهُ : كَمْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ ؟ قَالَ : " نِصْفَ الْعُشْرِ

ج10 ص369

إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ

ج10 ص369

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ : " إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ

ج10 ص371

انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا ، لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ

ج10 ص371

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ

ج10 ص369

فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ ، قَالَ : " يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ

ج10 ص372

إِذَا تَدَارَكَ عَلَى الرَّجُلِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى

ج10 ص372

انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ

ج10 ص372

أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

ج10 ص373

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَأَنْ يُصَافِحُوا

ج10 ص372

أَنَّ عُمَرَ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ

ج10 ص373

أَخْبَرَنِي مَنْ " رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فِي دِمَشْقَ

ج10 ص372

هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ

ج10 ص373

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ

ج10 ص374

هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا

ج10 ص377

وَصِيَّةُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ

ج10 ص376

رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فِي يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ

ج10 ص318

رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ تَزَنْدَقَ

ج10 ص319

لَا نَدَعُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ

ج10 ص319

هَذَا مَا قَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الْوَهْطِ

ج10 ص377

أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا

ج10 ص314

كَيْفَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

ج10 ص314

مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : آمَنَّا بِاللهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

ج10 ص314

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ

ج10 ص313

إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا مَحَالَةَ ، فَانْظُرُوا مَا قَضَى كِتَابُ اللهِ فَخُذُوهُ

ج10 ص312

لَا تُصَدِّقُوهُمْ ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ

ج10 ص312

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ

ج10 ص312

لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَهْدُوكُمْ قَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ

ج10 ص310

كَانَتْ لِي أَرْضٌ تبحر منها ، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ج10 ص335

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا

ج10 ص337

مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ

ج10 ص337

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : " حَسَنٌ

ج10 ص337

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ

ج10 ص336

لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ

ج10 ص336

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - أَوْ كَمَا ، قَالَ - فَأَبَى

ج10 ص336

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي

ج10 ص336

إِنَّمَا صَالَحُوا عَلَى دِينِهِمْ يَقُولُ : لَا تُهْدَمُ

ج10 ص320

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا

ج10 ص321

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي الْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ

ج10 ص319

شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ " أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ " ، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا

ج10 ص320

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ

ج10 ص320

كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ

ج10 ص334