كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢٨)
صفحة 3 من 7أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ
عَنْ قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ
إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ
مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ
ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ
ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ
الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ
إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ
ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ
قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ
ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَةَ الْبَحْرَيْنِ
لَا ، مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، مُدًّا لِطَعَامِهِ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ
مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا
مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ
مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ رِجَالًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ بِإِدَامِهِ
مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ وَابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ
صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( مُتَتَابِعَاتٍ
كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ
كَانَ يَحْلِفُ فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ ثُمَّ
كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ
فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ
لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فِيمَا نَعلَمُ مِثلَهُ
إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ
لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ
إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ
إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى