الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

الأبواب الفرعية

باب من حلف على ملة غير الإسلام١٥باب من قال مالي في سبيل الله٣٠باب من قال علي مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان٦باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه٩باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها١٨باب من يجب عليه التكفير٧باب الحلف على أمور شتى١٢باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم٣٤باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير٩باب الاستثناء في اليمين٢١باب تحليل الضرب٤باب كفارة الإخلاص٢باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير٦باب الحلف في البيع والحكم فيه٨باب اللغو وما هو٧باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس٩باب الحلف بالقرآن والحكم فيه٥باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري١٣باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله١٣باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا٥باب من نذر مشيا ثم عجز١٩باب من نذر لينحرن نفسه١٢باب لا نذر في معصية الله٤٩باب من قال أنا محرم بحجة٤باب الخزامة٣باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه٨

الأحاديث(٣٢٨)

صفحة 3 من 7

أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

ج8 ص510

تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ

ج8 ص510

عَنْ قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ

ج8 ص510

إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ

ج8 ص511

مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص509

الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ

ج8 ص511

ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ

ج8 ص512

ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ

ج8 ص512

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ

ج8 ص512

الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ

ج8 ص512

إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص512

ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص512

الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ

ج8 ص513

قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ

ج8 ص513

ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص513

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَةَ الْبَحْرَيْنِ

ج8 ص513

لَا ، مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، مُدًّا لِطَعَامِهِ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ

ج8 ص509

مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا

ج8 ص508

مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ

ج8 ص508

مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص508

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

ج8 ص508

إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ رِجَالًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

ج8 ص507

مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص507

مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

ج8 ص507

مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ بِإِدَامِهِ

ج8 ص507

مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص506

مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ج8 ص506

قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ وَابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج8 ص506

مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص506

أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ

ج8 ص511

صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

ج8 ص508

فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

ج8 ص513

فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( مُتَتَابِعَاتٍ

ج8 ص514

كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ

ج8 ص514

إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ

ج8 ص514

كَانَ يَحْلِفُ فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ

ج8 ص515

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ ثُمَّ

ج8 ص515

كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

ج8 ص515

أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ

ج8 ص515

فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ

ج8 ص514

لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ

ج8 ص518

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فِيمَا نَعلَمُ مِثلَهُ

ج8 ص518

إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ

ج8 ص519

لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ

ج8 ص519

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

ج8 ص519

وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ

ج8 ص518

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ

ج8 ص519

إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ

ج8 ص519

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ

ج8 ص516

إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى

ج8 ص518