الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

الأبواب الفرعية

باب شهادة خزيمة بن ثابت٥باب شهادة الأعمى٨باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها٤باب الشهداء إذا ما دعوا٥باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها٣باب كيف يستحلف أهل الكتاب٣باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد٥باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام٥باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم١٣باب السمع شهادة وشهادة المختفي٤باب شهادة ولد الزنا والشريك٧باب الذي يرى أن عنده شهادة١باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين١٣باب شهادة القاذف١١باب شهادة الصبيان١٤باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ٩باب شهادة المكاتب والذي يسعى٧باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته١٢باب عقوبة شاهد الزور١٠باب هل يرد الإمام بعلمه٢باب شهادة الإمام٩باب شهادة الرجل على الرجل٨باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره٣باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس٢٩باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره١٧باب شهادة المحدود في غير قذف٣

الأحاديث(٢١٠)

صفحة 3 من 5

وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ

ج8 ص351

تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ

ج8 ص346

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا

ج8 ص347

زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج8 ص347

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ

ج8 ص347

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ ابنُ أَبِي سَبرَةَ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ

ج8 ص348

أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ

ج8 ص348

إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ

ج8 ص346

لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

ج8 ص346

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ

ج8 ص348

إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

ج8 ص345

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ

ج8 ص345

إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

ج8 ص345

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ

ج8 ص345

الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَمِيرَاثُهُ

ج8 ص345

سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ

ج8 ص346

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ

ج8 ص345

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ

ج8 ص345

أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمُ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ

ج8 ص344

قَالَ وَأَخبَرَنِي عَمرُو بنُ سُلَيمٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُر فِيهِ عُمَرَ

ج8 ص344

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ

ج8 ص343

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ

ج8 ص344

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ

ج8 ص343

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ

ج8 ص343

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ

ج8 ص343

إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا

ج8 ص342

إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ

ج8 ص343

أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا ، وَزَوْجِهَا

ج8 ص344

أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا

ج8 ص344

أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ

ج8 ص326

كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ : أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً ، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ

ج8 ص326

أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ

ج8 ص326

أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ

ج8 ص327

شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ وَضَرَبَهُمْ

ج8 ص327

ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعُونَ سَوْطًا

ج8 ص327

أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ

ج8 ص325

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا يَحيَى بنُ العَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَن مَكحُولٍ عَنِ الوَلِيدِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

ج8 ص327

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ

ج8 ص326

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ

ج8 ص327

أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ

ج8 ص342

يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ

ج8 ص342

أَنْ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ ، وَلَا بِظَنِّهِ ، وَلَا بِشُبْهَةٍ

ج8 ص342

تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانًا

ج8 ص342

فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ : اقْضِ بِعِلْمِكَ . قَالَ : " لَا إِنَّمَا أَنَا الْآنَ شَهِيدٌ ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا ، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ

ج8 ص341

رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ قَدَحًا ، فَقَالَ : " أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج8 ص340

وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَهُ ، أَوْ بَعْضَ أَهْلِهِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ

ج8 ص342

وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ " رَجُلٌ وَاحِدٌ

ج8 ص340

أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا زَنَى أَوْ سَرَقَ ؟ " قَالَ : " أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ : " أَصَبْتَ

ج8 ص340

أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتُشْهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَاسْتَقْضَى الْآخَرُ

ج8 ص341

أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " ايتِ الْأَمِيرَ ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ

ج8 ص341