كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٦٠)
صفحة 23 من 24إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ أَوْ ضَرَطَ فَلْيَتَوَضَّأْ
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيحًا وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : مِمَّنْ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّيحُ ؟ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِنْ قَاءَ إِنْسَانٌ أَوِ اسْتَقَاءَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَلَسَ رَجُلٌ فَبَلَغَ صَدْرَهُ أَوْ حَلْقَهُ وَلَمْ يَبْلُغِ الْفَمَ
الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَجَشَّأْتُ ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ حَلْقِي وَكَانَ نَشَبَ فِي حَلْقِي وَلَيْسَ مِنْ مَعِدَتِي ، أَتَوَضَّأُ مِنْهُ
إِذَا بَلَغَ الْقَلْسُ الْفَمَ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْوُضُوءُ
إِنَّ الْقَلْسَ إِذَا دُسِعَ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا ظَهَرَ عَلَى اللِّسَانِ قَلِيلُهُ أَوْ كَثِيرُهُ ، فَفِيهِ الْوُضُوءُ
لَيْسَ فِي الْقَلَسِ وُضُوءٌ
لَيْسَ فِي الْقَلَسِ وُضُوءٌ
اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَفْطَرَ وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ
مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى وَجْهِهِ
مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ
مَنْ قَامَ إِلَى الْوُضُوءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ
إِذَا مَضْمَضَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ خَطَايَا
إِذَا مَضْمَضَ الْعَبْدُ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا مَعَ الْمَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ
أَخْطَأَ الْمَوْلَيَانِ ، وَأَصَابَ الْعَرَبِيُّ ، وَهُوَ الْجِمَاعُ ، وَلَكِنَّ اللهَ يَعِفُّ وَيَكْنِي
مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا
الْوُضُوءُ مِنَ الْقُبْلَةِ
الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ قَالَ : وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً
إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَبَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ
يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ
الْمَصْمَصَةُ دُونَ الْمَضْمَضَةِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ قَالَ : مِنْهَا الْوُضُوءُ وَهِيَ مِنَ اللَّمْسِ
مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ
مِنَ الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَتَوَضَّأُ ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُقَبِّلُنِي
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ بِشَهْوَةٍ
قَبَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءً
كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، وَلَا يُعِيدُ . أَوْ قَالَتْ : ثُمَّ يُصَلِّي
أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ
إِنَّمَا هِيَ رَيْحَانَتُكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ اطَّلَى بِنَوْرَةٍ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَقَدْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ هُنَيَّةً
إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ اغْتَسَلَ
إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ
إِذَا مَلَكَ النَّوْمُ فَتَوَضَّأْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا
إِذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَالْوُضُوءُ
إِذَا اسْتَثْقَلَ الرَّجُلُ نَوْمًا قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا
وَرَأَيْنَا الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ ، إِلَّا مَنْ أَخْفَقَ خَفْقَةً بِرَأْسِهِ
إِذَا نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ نَوْمًا مُثْقَلًا أَعَادَ الْوُضُوءَ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ تَغْفِيفًا فَلَا بَأْسَ