كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٦٠)
صفحة 21 من 24دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَهُوَ وَجِعٌ فَوَضَّؤُوهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي ، قَالَ : لَا نُعْرِبُهَا وَأَمِسَّهَا الْمَاءَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْجُرْحُ فَاتِحًا فَاهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى دُمَّلٍ فِي ذِرَاعِ رَجُلٍ عِصَابٌ ، أَوْ قُرْحَةٍ يَسِيرَةٍ
فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَكُلِّ شَيْءٍ شَدِيدٍ
سَأَلْتُ عَطَاءً : أَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ فَقَالَ : امْسَحْ عَلَيْهَا مَسْحًا
انْكَسَرَ أَحَدُ زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ
اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ وَلَا تُقَرِّبْهُ الْمَاءَ
إِذَا كَانَ الْجُرْحُ مَعْصُوبًا فَامْسَحْ حَوْلَ الْعِصَابَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ الجَزِيرَةِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَكَيْتُ أُذُنِي فَاشْتَدَّ عَلَيَّ أَنْ أَغْسِلَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مَكْسُورُ الْيَدِ مَعْصُوبٌ عَلَيْهَا
لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي أَفْضَخُ فِي ذَلِكَ فَرْجِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
إِنَّهُ لَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا مِثْلُ الْجُمَانَةِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ
لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ
فِي الْمَذْيِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ
أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنِ الْمَذْيِ ، فَقَالَ : ذَاكُمُ الْقَطْرُ مِنْهُ الْوُضُوءُ
فِي الْمَذْيِ : يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ
اغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْمَنِيِّ
هِيَ ثَلَاثَةٌ الْمَذْيُ ، وَالْوَدْيُ ، وَالْمَنِيُّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
إِنِّي لَأَجِدُ الْمَذْيَ عَلَى فَخِذِي يَنْحَدِرُ وَأَنَا عَلَى الْمِنْبَرِ مَا أُبَالِي ذَلِكَ
لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ
قَالَ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : إِنَّهُ لَيَنْحَدِرُ شَيْءٌ مِثْلُ الْجُمَانِ ، أَوْ مِثْلُ الْخَرَزَةِ فَمَا أُبَالِيهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُجَامِعُ أَهْلِي فَأَجِدُ مَذْيًا بَعْدَهُ أَوْ عِنْدَهُ بَعْدَ جِمَاعٍ غَيْرِ جِمَاعٍ
ذَلِكُمُ الْمَذْيُ ، إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا بَيْنَ إِزَارِهِ وَبَطْنِهِ عَلَى فَرْجِهِ
كَانَ يُصِيبُنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنِّي لَأَجِدُ الْبِلَّةَ ، وَيَخْرُجُ مِنِّي فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ ثُمَّ نَضَحَ حَتَّى رَأَيْتُ الْبَلَلَ مِنْ خَلْفِهِ فِي ثِيَابِهِ
إِنِّي أَتَوَضَّأُ وَأَجِدُ بَلَلًا ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، إِذَا تَوَضَّأَ لَا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَجَدْتُ رِيبَةً مِنَ الْمَنِيِّ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَمْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ حَتَّى انْصَرَفْتُ مِنَ الْمَغْرِبِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَطْرَ حَدَثًا
إِذَا تَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنِّي شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنِّي لَا أَعُدُّهُ بِهَذِهِ - أَوْ قَالَ : مِثْلَ هَذِهِ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَلْقَى مِنَ الْبَوْلِ شِدَّةً ، إِذَا كَبَّرْتُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ وَجَدْتُهُ
شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ بِذَكَرِي بَلَلًا
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَجِدُ الْبِلَّةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْصَرِفُ ؟ قَالَ : لَا
كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلِسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَاوِيهِ مَا اسْتَطَاعَ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْبَلَلِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَقْطُرْ
كَانَ إِذَا بَالَ وَتَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ
فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ
دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى عُمَرَ حِينَ انْصَرَفَا مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَمَا طُعِنَ فَوَجَدَاهُ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ