كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٠٧)
صفحة 2 من 5لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ
كَانَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الوَاحِدِ عَن إِسمَاعِيلَ عَن رَجَاءٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ ، وَبِنْتٍ ، وَأُخْتٍ : " فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ
أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ
هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ
فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ
كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ
إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ
لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ : " جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ ، أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً
كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ
أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً
لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ
خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
عُمَرُ أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ
أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ وَالنَّصْرِ
فِي قَوْلِهِ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ، قَالَ : " هُمُ الْأَوْلِيَاءُ
لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ
فِي قَوْلِهِ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ، قَالَ : " هُمُ الْأَوْلِيَاءُ
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ
يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
أَنَّ عَامِرَ بْنَ الضَّرْبِ الْعُرْوَانِيَّ ، وَكَانَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَى لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ يَدْرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يُخْلَقُ خَلْقَ الْمَرْأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ ، كَيْفَ يُوَرَّثُ
أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ
مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ
كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيَهَا
كُلُّ نَسَبٍ تُوُوصِلَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ
إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ . "
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ : " أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
وَنَحْنُ عَلَى هَذَا ، لَا نُوَرِّثُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ