باب الحميل

الأحاديث(١١)

كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ

ج10 ص300

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيَهَا

ج10 ص301

كُلُّ نَسَبٍ تُوُوصِلَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ

ج10 ص301

أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ

ج10 ص301

إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

ج10 ص301

مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ . "

ج10 ص300

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ : " أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج10 ص299

لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ

ج10 ص299

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ

ج10 ص300

وَنَحْنُ عَلَى هَذَا ، لَا نُوَرِّثُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج10 ص300

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَلَّا يَتَوَارَثَ الْحَمِيلَانِ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ

ج10 ص300