باب الكلالة

الأحاديث(١٣)

إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ

ج10 ص303

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : " فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ قَالَ : فَانْتَهَرَنِي

ج10 ص303

الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ

ج10 ص304

الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

ج10 ص304

الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ

ج10 ص304

اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي

ج10 ص304

اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي

ج10 ص305

أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ

ج10 ص305

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ

ج10 ص303

ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا

ج10 ص302

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ

ج10 ص302

اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ

ج10 ص302

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا

ج10 ص301