الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الفرائض›باب الخالة والعمة وميراث القرابة

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

الأحاديث(١٩)

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ

ج10 ص284

هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ " ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا

ج10 ص284

مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ : " فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

ج10 ص285

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج10 ص285

فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ

ج10 ص284

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج10 ص285

الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

ج10 ص285

إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ، وَأَخْوَالَهُ ، وَعَمَّتَهُ

ج10 ص286

كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ

ج10 ص286

الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا

ج10 ص281

أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ

ج10 ص283

يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ

ج10 ص281

الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

ج10 ص283

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ

ج10 ص282

أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ

ج10 ص282

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج10 ص285

كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ ، وَخَالَةٍ

ج10 ص282

أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ

ج10 ص283

يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ

ج10 ص281