كتاب اللقطة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٠٥)
صفحة 2 من 9لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا ، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ
إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ " يَقُولُ : " إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ
عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ
مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا
أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ : أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ
هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ
لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَّنَةِ
جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً ، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ
أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ سَارِقٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن رُزَيقٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، إِنَّكَ لَا تَقْطَعُ آبِقًا
أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ عُمَرَ فَمَرَّ بِهِ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ
لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا
قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ
حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ
قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ
عَبْدَيْنِ عَدَوْا - وَهُوَ عَامِلُ الطَّائِفِ - عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ ، فَسَأَلَتْهُمَا ، فَقَالَا : حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ
تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا ، مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ
أَنَّ غِلْمَةً لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيرًا فَانْتَحَرُوهُ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ
ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ
قَالَ وَأَخبَرَنَا دَاوُدُ بنُ الحُصَينِ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ
أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ
كَتَبَ : أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ الدَّنَانِيرِ
مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بنِ مُوسَى وَإِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن نَافِعٍ
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي ، بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ مِثلَهُ
أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا ، أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ
قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، قُطِعَتْ يَدُهُ
كَانَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ