الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب اللقطة

كتاب اللقطة

الأبواب الفرعية

باب أحلت اللقطة اليسيرة٩باب القطع في عام سنة١٣باب سرقة الآبق٦باب سرقة العبد٧باب في كم تقطع يد السارق٢٩باب التجسس٥باب ستر المسلم٢٣باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر٤باب سرقة الثمر والكثر٣باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه٢باب الذي يسرق فيسرق منه٢باب الذي يقطع عشرة أيدي٢باب ما جاء في الحرورية٣٠باب من سرق ما لا يقطع فيه٦باب غرم السارق٧باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة١باب التهمة٥باب الطرار والقفاف٢باب المختفي وهو النباش١٤باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب٤باب الخيانة١١باب الاختلاس١١باب النهبة ومن آوى محدثا٩باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده١٠باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع١٠باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج١١باب الرجل يبيع الحر١٥باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد٨باب اعتراف السارق٥باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود٢باب ذكر قطع الشمال٢باب قطع السارق١٩باب قتل الساحر١٣ذكر لا قطع على من لم يحتلم١٣باب كفر المرأة بعد إسلامها٧باب في الكفر بعد الإيمان٣٥باب ذكر المنافقين٢باب ذكر رفع السلاح٩

الأحاديث(٤٠٥)

صفحة 2 من 9

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا ، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ

ج10 ص243

إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ " يَقُولُ : " إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ

ج10 ص243

عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ

ج10 ص244

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ

ج10 ص244

مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ

ج10 ص244

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا

ج10 ص244

أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ : أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

ج10 ص244

قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ

ج10 ص244

هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ

ج10 ص242

لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَّنَةِ

ج10 ص242

جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً ، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ

ج10 ص242

أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ سَارِقٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ

ج10 ص242

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن رُزَيقٍ مِثلَهُ

ج10 ص241

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ

ج10 ص241

لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، إِنَّكَ لَا تَقْطَعُ آبِقًا

ج10 ص240

أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ عُمَرَ فَمَرَّ بِهِ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ

ج10 ص241

لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا

ج10 ص242

قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ

ج10 ص240

حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ

ج10 ص240

قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ

ج10 ص239

عَبْدَيْنِ عَدَوْا - وَهُوَ عَامِلُ الطَّائِفِ - عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ ، فَسَأَلَتْهُمَا ، فَقَالَا : حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ

ج10 ص237

تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا ، مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ

ج10 ص238

أَنَّ غِلْمَةً لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيرًا فَانْتَحَرُوهُ

ج10 ص239

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ

ج10 ص239

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا

ج10 ص233

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ

ج10 ص234

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ

ج10 ص234

ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ

ج10 ص234

قَالَ وَأَخبَرَنَا دَاوُدُ بنُ الحُصَينِ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

ج10 ص234

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ

ج10 ص234

أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ

ج10 ص234

قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ

ج10 ص235

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج10 ص235

إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ

ج10 ص235

كَتَبَ : أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

ج10 ص235

لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ

ج10 ص233

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ الدَّنَانِيرِ

ج10 ص236

مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

ج10 ص236

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص236

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص236

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بنِ مُوسَى وَإِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن نَافِعٍ

ج10 ص236

قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي ، بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

ج10 ص236

خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص237

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص237

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ مِثلَهُ

ج10 ص237

أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا ، أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ

ج10 ص237

قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ

ج10 ص237

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، قُطِعَتْ يَدُهُ

ج10 ص233

كَانَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج10 ص233

وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص233