الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

الأبواب الفرعية

باب من حلف على ملة غير الإسلام١٥باب من قال مالي في سبيل الله٣٠باب من قال علي مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان٦باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه٩باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها١٨باب من يجب عليه التكفير٧باب الحلف على أمور شتى١٢باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم٣٤باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير٩باب الاستثناء في اليمين٢١باب تحليل الضرب٤باب كفارة الإخلاص٢باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير٦باب الحلف في البيع والحكم فيه٨باب اللغو وما هو٧باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس٩باب الحلف بالقرآن والحكم فيه٥باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري١٣باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله١٣باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا٥باب من نذر مشيا ثم عجز١٩باب من نذر لينحرن نفسه١٢باب لا نذر في معصية الله٤٩باب من قال أنا محرم بحجة٤باب الخزامة٣باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه٨

الأحاديث(٣٢٨)

صفحة 2 من 7

وَإِذَا قَالَ : وَاللهِ لَأَفْعَلَنَّ وَلَمْ يَفْعَلْ كَفَّرَ

ج8 ص492

يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ

ج8 ص492

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا

ج8 ص494

مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا ، فَسَاوَمَهُ بِهَا

ج8 ص494

فَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ أَجْلِ يَمِينِهِ

ج8 ص494

إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَافْعَلْ

ج8 ص493

إِذَا حَلَفَ مَظْلُومًا ، فَالنِّيَّةُ نِيَّتُهُ

ج8 ص493

ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَهُ ، كَأَنَّهُ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ أَوْ وَرَّى الْيَمِينَ

ج8 ص493

الْيَمِينُ عَلَى مَا صُدِّقَتْ بِهِ

ج8 ص493

لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ إِلَى أَيْمَانِهِمْ فَيَحْلِفُوا بِمَا لَا يَعْلَمُونَ

ج8 ص494

إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيُكَفِّرْ وَلْيَدَعْهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ

ج8 ص497

فِي قَوْلِهِ : وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ قَالَ : " هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ ، ثُمَّ يَعْتَلُّ بِيَمِينِهِ

ج8 ص500

إِنِّي لَمْ آثَمْ فِيهِ ، مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

ج8 ص500

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

ج8 ص499

مَا صَنَعْتَ ؟ " قَالَ : أَكَلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَطَعْتَ اللهَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ

ج8 ص499

لَقَدْ لَقِيتَ رَجُلًا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لِأَحَدٍ ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ

ج8 ص498

نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى ، فَأَخْبَرَ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ : " اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ " ، فَفَعَلَ

ج8 ص498

إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ ، قَالَ : فَتَلَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ كُلْ ، وَكَفِّرْ

ج8 ص498

وَاللهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

ج8 ص497

يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ

ج8 ص498

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ

ج8 ص497

حَلَفْتُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ ، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج8 ص494

كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

ج8 ص495

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

ج8 ص495

لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ

ج8 ص495

إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمُ ، لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا

ج8 ص496

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ

ج8 ص495

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

ج8 ص497

يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص501

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِيَ يَمِينَهُ

ج8 ص502

إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ

ج8 ص501

إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ

ج8 ص501

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا

ج8 ص501

إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج8 ص501

افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج8 ص502

إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج8 ص505

إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج8 ص506

قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا - لِأَمْرَيْنِ شَتَّى عَمَّهُمَا بِالْيَمِينِ - قَالَ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج8 ص505

لَقَدْ حَفِظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ

ج8 ص503

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ

ج8 ص503

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً

ج8 ص503

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إِنَّ جَارِيَةً لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِي

ج8 ص504

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج8 ص503

إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدَ امْرَأَتِكَ - لِجَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللهِ - فَطَلِّقْهَا " فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " وَاللهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا

ج8 ص503

إِذَا أَقْسَمْتَ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج8 ص504

إِذَا كَانَ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً ، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ

ج8 ص504

مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج8 ص505

إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً ، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج8 ص509

كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ

ج8 ص509

مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ

ج8 ص510