كتاب الشهادات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢١٠)
صفحة 2 من 5لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ
شَهِدَ عَامِرًا رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ
شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً
لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ
وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ
لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ
وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ؟ قَالَ : " كُلُّنَا عَبِيدٌ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ
أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ
مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلَا الْإِحْنَةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ
رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ
إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا أَجِيرٍ
لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ
أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " قَالَ : نَعَمْ
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ زِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ : لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ
أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ
إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا
فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ ، ثُمَّ عَتَقَ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا
وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ
إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ
أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا
أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا
تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، ثُمَّ يُقَرُّ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا
وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا