الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

الأبواب الفرعية

باب شهادة خزيمة بن ثابت٥باب شهادة الأعمى٨باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها٤باب الشهداء إذا ما دعوا٥باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها٣باب كيف يستحلف أهل الكتاب٣باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد٥باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام٥باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم١٣باب السمع شهادة وشهادة المختفي٤باب شهادة ولد الزنا والشريك٧باب الذي يرى أن عنده شهادة١باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين١٣باب شهادة القاذف١١باب شهادة الصبيان١٤باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ٩باب شهادة المكاتب والذي يسعى٧باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته١٢باب عقوبة شاهد الزور١٠باب هل يرد الإمام بعلمه٢باب شهادة الإمام٩باب شهادة الرجل على الرجل٨باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره٣باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس٢٩باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره١٧باب شهادة المحدود في غير قذف٣

الأحاديث(٢١٠)

صفحة 2 من 5

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى

ج8 ص357

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ

ج8 ص356

شَهِدَ عَامِرًا رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ

ج8 ص355

شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً

ج8 ص355

لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ

ج8 ص356

وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ

ج8 ص324

لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ

ج8 ص325

وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

ج8 ص324

تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا

ج8 ص324

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ

ج8 ص325

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ

ج8 ص325

شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ؟ قَالَ : " كُلُّنَا عَبِيدٌ

ج8 ص325

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ

ج8 ص355

أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ

ج8 ص319

مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ

ج8 ص319

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

ج8 ص319

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

ج8 ص320

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

ج8 ص320

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ

ج8 ص320

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلَا الْإِحْنَةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ

ج8 ص320

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

ج8 ص321

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ

ج8 ص321

رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ

ج8 ص321

إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا أَجِيرٍ

ج8 ص322

لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ

ج8 ص322

أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " قَالَ : نَعَمْ

ج8 ص321

يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ

ج8 ص363

أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ

ج8 ص361

شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ زِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ

ج8 ص362

إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

ج8 ص362

قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ : لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ

ج8 ص363

شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ

ج8 ص362

أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ

ج8 ص363

إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا

ج8 ص364

فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ ، ثُمَّ عَتَقَ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

ج8 ص364

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا

ج8 ص363

وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ

ج8 ص362

تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

ج8 ص351

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

ج8 ص350

يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

ج8 ص350

إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ

ج8 ص350

إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ

ج8 ص350

أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا

ج8 ص350

أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ

ج8 ص350

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

ج8 ص349

أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

ج8 ص349

شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا

ج8 ص349

تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، ثُمَّ يُقَرُّ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا

ج8 ص349

وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

ج8 ص348

السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا

ج8 ص351