كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٦٠)
صفحة 15 من 24أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلَا
ابْتُلِيَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلَا - أَوْ قَالَ : فَتَوَضَّآ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ يَتَيَمَّمُ ، ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ قَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ
هَلْ لِامْرِئٍ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ بِالشَّامِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ وَلَا يُسْبِغَ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ : لَا
أَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَأَجْنَبَ فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ يَتَيَمَّمُ
إِنِ اغْتَسَلْتُ مُتُّ فَصَلَّى بِمَنْ مَعَهُ جُنُبًا
أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
لِيَغْسِلْ مَا حَوْلَهُ وَلَا يَقْرَبْ جِرَاحَتَهُ الْمَاءُ
إِنَّ رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ فِي التَّمَسُّحِ بِالتُّرَابِ وَهُوَ يَجِدُ الْمَاءَ
إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ ، أَوْ جُرْحٌ كَبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ
مَا لَكُمْ قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَأْنُ الْمَجْدُورِ ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ
قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ ، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ لَهُ تُرَابٌ فِي طَسْتٍ
رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِي الْوُضُوءِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ
فِي الْمَجْدُورِ وَالْحَائِضِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا
أَنَّهُ سَمِعَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهُمْ : إِنَّ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ ، فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ
قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللهُ
كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ
لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ
هَلْ لِلْمَوْعُوكِ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ
رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، بَالَ ، ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي خُفَّيْهِ - مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بِغَسْلِ الْخُفِّ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى ظُهُورِهِمَا
امْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ كَمَا يَمْسَحُ الْمَرْءُ بِرِجْلِهِ وَلَا تَغْسِلْهُمَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الْحَلَفَيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ ؟ قَالَ : لَا
فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ لِلْحَضَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ
لَأَنْ يُقْطَعُ قَدَمِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
إِذَا تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ فَوْقَ الْخُفِّ
لَيْسَ لِصُوفِ الْمَيْتَةِ ذَكَاةٌ ، اغْسِلْهُ فَانْتَفِعْ بِهِ
الصُّوفُ وَالْمِرْعِزُ وَالْجِزُّ وَالثَّلُّ ، لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَهُ
يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الَّذِي يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي فَيَجِدُ مَاءً
يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ
يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ
يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ
يُتَيَمَّمُ بِالْكَلَإِ وَالْجَبَلِ
سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يُقْدَرُ عَلَى التُّرَابِ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ
فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ
أَخْطَأْتُ إِحْدَى قَدَمَيَّ - أَوْ نَسِيتُهَا حَتَّى ذَكَرْتُ بَعْدُ - وَلَمْ أُحْدِثْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهِ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يُعِدِ الْوُضُوءَ
مَنْ تَرَكَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْئًا فَلْيُعِدْ
مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ
مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وُضُوءُهُ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ
رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي ، وَقَدْ تَرَكَ مِنْ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ ظُفْرَةٍ
نُحْدِثُ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمًا