كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٦٠)
صفحة 10 من 24إِذَا رَأَتْ رَطْبًا فَلْتَغْتَسِلْ
يَا رَسُولَ اللهِ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ : عَلَيْهَا الْغُسْلُ
تَرِبَتْ يَدَاكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الْأَشْبَاهُ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ
فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ
يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ
الْجُنُبُ يَحْتَجِمُ وَيَطَّلِي بِالنَّوْرَةِ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا ذَاكَ أَيْ لَعَمْرِي ؟ وَيَتَعَجَّبُ
أَيَخْرُجُ الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَ سَعْدٌ إِذَا أَجْنَبَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ
أَيَطْعَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ؟ قَالَ : لَا
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ
الْجُنُبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ غَسَلَ فَرجَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ أَخبَرَنَا ذَلِكَ الخُرَاسَانِيُّ عَن
نَعَمْ ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ
رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ غَسَلْتُ فَرْجِي - إِلَّا أَنْ أُرِيدَ أَنْ أَطْعَمَ
نَعَمْ ، لِيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً
الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ
أَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ ، وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَمْثَلُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ فِي الشِّتَاءِ وَهِيَ جُنُبٌ
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَسْبِقَهَا إِلَى الْغُسْلِ فَأَغْتَسِلُ ، ثُمَّ أَتَكَرَّى بِهَا حَتَّى أَدْفَأَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ ، فَقَالَ : يَتَوَضَّأُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
نَعَمْ ، لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَرَّتَيْنِ فِي جَنَابَةٍ وَاحِدَةٍ
لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ
وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً ؟ إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُبْقِي ضَفِيرَتَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ
أَدْرَكْتُ نِسَاءَنَا الْأُوَلَ إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ
أَرْسَلْتُ رَجُلًا إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يُقَالُ لَهُ سُمَيٌّ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا ، ثُمَّ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ أَيُجْزِيهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
خَلِّلِي رَأْسَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهُ اللهُ بِنَارٍ
إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا
كَانَ يُقَالُ : تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ