الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الأبواب الفرعية

الوصية لأهل الحرب١في الرجل يفضل بعض ولده على بعض١٢الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا توجد إلا رقبة٢في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض١في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله٢في رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات١الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها٥في رجل ترك ثلاثة بنين وقال ثلث مالي لأصغر بني١رجل اشترى أختا له وابنا لها لا يدري من أبوه ثم مات ابنها١الرجل يوصي لعقب بني فلان٢الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق١الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا١في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي٧في رجل أوصى لبني هاشم ألمواليهم من ذلك شيء١في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث١١في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه١من كان يقول الورثة أحق من غيرهم بالمال٤رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال عبدي فلان لفلان١في الرجل يوصي لعبده بثلثه١في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه٣في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا٦رجل قال لغلامه إن مت في مرضي هذا فأنت حر٢إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت٦في بعض الورثة يقر بالدين على الميت٥ما جاء في الوصية لوارث٦ما كان الناس يورثونه١في الرجل يوصي لأم ولده يجوز ذلك لها٧في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله٢في الوصي يشهد هل يجوز أم لا٣الرجل يكون به الجذام فيقر بالشيء١في رجل أوصى لبني عمه وهم رجال ونساء٢من قال أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد٥في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله٢في رجل قال لبني فلان يعطي الأغنياء١في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له من ذلك٣في رجل له دور فأوصى بثلثها أتجمع له في موضع أم لا٢في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله١الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر٩في رجل قال ثلثي ثلاثمائة لفلان مائة ومائة لفلان١في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر١إذا قال ثلثي لفلان فإن مات فهو لفلان٤من قال الوصية مضمونة أم لا٢في قوله إن ترك خيرا الوصية٣في الرجل يكون له المال الجديد القليل أيوصي فيه٤من كان يوصي ويستحبها١٣في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة٨ما يجوز للرجل من الوصية في ماله١٧في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك٥من رخص أن يوصي بماله كله٥في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى١٣في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة١٥من قال وصية العبد حيث جعلها٢في العبد يوصي أتجوز له وصيته١الرجل يوصي لعبده بالشيء٢في الوصية إلى المرأة٥رجل أوصى لرجل بفرس وأوصى لآخر بثلث ماله وكان الفرس ثلث ماله٢من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى٣من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم٦الرجل يوصي بالوصية ويقول اشهدوا على ما فيها١٧الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت٢رجل أوصى للمحاويج أين يجعل١في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه٦في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه٧في وصية المجنون٣المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك٢الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال٨في رجل أوصى بجاريته لابن أخيه ثم وقع عليها١الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول في مرضي هذا١من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي٥الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها١١من قال يرد على ذي القرابة٥امرأة قيل لها أوصي فجعلوا يقولون لها أوصي بكذا فجعلت تومئ برأسها نعم١في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله٦من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه٢رجل أوصى بنصف ماله وربعه١إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده١الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها٢إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين١رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم٣

الأحاديث(٣٢١)

صفحة 1 من 7

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ

ج16 ص210

لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ

ج16 ص202

أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي

ج16 ص203

حُضِرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ

ج16 ص202

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ

ج16 ص202

سَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ

ج16 ص199

اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

ج16 ص200

أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا

ج16 ص200

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ

ج16 ص202

كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ

ج16 ص201

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ

ج16 ص202

كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَرَأَ : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

ج16 ص202

يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيِّتِ

ج16 ص202

أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَانِ بِثَمَنٍ وَسَمَّاهُ

ج16 ص210

كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ

ج16 ص210

سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ

ج16 ص199

كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

ج16 ص209

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ

ج16 ص209

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ بَغِيٌّ ، فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ غُلَامًا فَمَاتَ

ج16 ص198

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ

ج16 ص145

يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ

ج16 ص144

إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا

ج16 ص144

فِي ] الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى

ج16 ص145

أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ

ج16 ص144

فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ

ج16 ص208

اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج16 ص198

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ

ج16 ص208

عَقِبُ الرَّجُلِ : وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ

ج16 ص208

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

ج16 ص198

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ

ج16 ص207

لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ

ج16 ص146

لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ

ج16 ص146

هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ

ج16 ص145

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى

ج16 ص146

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ

ج16 ص145

إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ

ج16 ص145

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ

ج16 ص146

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ

ج16 ص197

قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ

ج16 ص144

أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ

ج16 ص143

إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ

ج16 ص143

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ

ج16 ص144

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

ج16 ص143

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ

ج16 ص142

إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ

ج16 ص142

كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا

ج16 ص143

سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ

ج16 ص143

يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا

ج16 ص143

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ

ج16 ص143

فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ

ج16 ص197