كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢١)
صفحة 1 من 7لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي
حُضِرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
سَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ
اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ
كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ
كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَرَأَ : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيِّتِ
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَانِ بِثَمَنٍ وَسَمَّاهُ
كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ
كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ بَغِيٌّ ، فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ غُلَامًا فَمَاتَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ
إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا
فِي ] الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ
فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ
اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ
عَقِبُ الرَّجُلِ : وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ
لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ
لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ
هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ
إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ
قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ
إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا
سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ
يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ