في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
الأحاديث(٧)
قُلْتُ : أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ
ج16 ص153
ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا
ج16 ص153
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى
ج16 ص152
لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ
ج16 ص154
إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ
ج16 ص153
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ
ج16 ص153
أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ ، فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا
ج16 ص153