الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الوصايا›الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
الأحاديث(٨)
إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ
ج16 ص163
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
ج16 ص164
إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ
ج16 ص163
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ
ج16 ص164
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
ج16 ص163
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
ج16 ص164
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ
ج16 ص164
مِنَ الثُّلُثِ
ج16 ص163