الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الوصايا›ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

الأحاديث(١٧)

لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ

ج16 ص183

الثُّلُثُ حَيْفٌ

ج16 ص183

الرُّبُعُ حَيْفٌ

ج16 ص184

إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ

ج16 ص183

كَانُوا يَقُولُونَ : الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ

ج16 ص183

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ

ج16 ص184

لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ

ج16 ص180

وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ

ج16 ص181

كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا

ج16 ص182

أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ

ج16 ص181

الثُّلُثُ جَيِّدٌ وَهُوَ جَائِزٌ

ج16 ص182

ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ

ج16 ص181

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ

ج16 ص181

آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الْفَيْءِ

ج16 ص182

مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ

ج16 ص182

أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ

ج16 ص182

كَانَ يُقَالُ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ

ج16 ص184