كتاب الصيد

الأبواب الفرعية

ما قالوا في قتل الكلاب٨ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه١٧ما قالوا في قتل الأوزاغ١٢الكلب يرسل على صيد فيعتقبه غيره٤في وسم الدابة وما ذكروا فيه١٠ما قالوا في الكلب يأكل من صيده٢٢من رخص في السمة٦في المجثمة التي نهي عنها٥إذا أرسله ونسي أن يسمي الله٥في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل١٠في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره١٠الرخصة في اتخاذ الكلب٣من رخص في أكله وأكله٨ما ينهى عن أكله من الطير والسباع١٢إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل٥ما قالوا في لحم الغراب٧الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب٤في رمي حمام الأمصار٦ما قالوا في أكل اليربوع٧من قال تكون الذكاة في غير الحلق واللبة٨الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره٥ما قالوا في الطير والشاة ترمى حتى تموت٨من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما٣٥السمك يحظر له الحظيرة٣ما قالوا في الإنسية توحش الإبل والبقر١٢في صيد الكلب البهيم٤في صيد كلب المشرك١٣باب الرجل يطعن الصيد طعنا٤الحيتان يقتل بعضها بعضا٤قوله تعالى متاعا لكم وللسيارة٧ما قذف به البحر وجزر عنه الماء٨من رخص في الطافي من السمك٣في الطافي١٠في صيد الجراد والحوت وما ذكاته٦في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك١٢في المعراض١٨المناجل تنصب فتقطع٤في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو٩إذا رمى صيدا فوقع في الماء٩الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه١٣في صيد طير المجوسي٥من كره صيد المجوسي٣في صيد المجوسي السمك١٢البازي يأكل من صيده١٦في صيد البازي من لم ير به بأسا٦الكلب يشرب من دم الصيد٤الرجل يأخذ الصيد وبه رمق ما قالوا في ذلك وما جاء فيه٥ما يدعو به الرجل إذا أرسل كلبه٢الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم ير صيدا٢

الأحاديث(٤١١)

صفحة 1 من 9

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج10 ص463

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

ج10 ص466

أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ

ج10 ص466

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ فَلَمْ أَدَعْ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ

ج10 ص464

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج10 ص465

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج10 ص465

إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي فَلَمْ يَأْتِنِي مُنْذُ ثَلَاثٍ

ج10 ص465

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج10 ص467

مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ قَتَلَ كَافِرًا ، إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مِيلٌ

ج10 ص461

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ثُمَّ أَمَرَ بِنَبْذِهِنَّ

ج10 ص460

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

ج10 ص461

إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا لَهُنَّ : نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ

ج10 ص461

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا

ج10 ص462

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا

ج10 ص463

كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ

ج10 ص460

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا

ج10 ص463

أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْجَانَّ

ج10 ص460

كَانُوا يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ

ج10 ص460

وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا

ج10 ص458

سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ؟ فَقَالَ : " وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ مَنْ يَتَّبِعُهُنَّ فَيَقْتُلُهُنَّ

ج10 ص460

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ

ج10 ص458

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ؛ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

ج10 ص459

أَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ

ج10 ص459

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا

ج10 ص459

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مُلْمُولٌ فَإِنَّهُ جِنُّهَا

ج10 ص459

أَنَّهَا كَانَتْ تَقْتُلُ الْأَوْزَاغَ

ج10 ص456

كَانَتْ لِعَائِشَةَ قَنَاةٌ تَقْتُلُ بِهَا الْوَزَغَ

ج10 ص457

اقْتُلُوا الْوَزَغَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ج10 ص457

كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَغِ

ج10 ص457

نَقْتُلُ بِهَا هَذِهِ الْأَوْزَاغَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللهِ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ

ج10 ص456

مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كُفِّرَ عَنْهُ سَبْعُ خَطِيئَاتٍ

ج10 ص456

مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كَانَتْ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ

ج10 ص456

أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ

ج10 ص456

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

ج10 ص454

أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ

ج10 ص455

إِنِّي كُنْتُ أَتْبَعُ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، يَكْتُبُ اللهُ بِقَتْلِهَا الْحَسَنَةَ

ج10 ص455

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَغِ

ج10 ص457

إِذَا رَأَيْتَ الصَّيْدَ ، وَخَلَعْتَ كَلْبَكَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ ؛ فَكُلْ مَا أَصَادَ

ج10 ص381

إِذَا رَدَّ الْكَلْبُ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ عَلَى الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ صَيْدًا فَقَدْ أَفْسَدَ

ج10 ص382

إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ

ج10 ص381

وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخْرَى فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ

ج10 ص380

لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةٌ ، وَحُرْمَةُ الْبَهَائِمِ وُجُوهُهَا

ج10 ص470

يُكْرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجْمَاءُ عَلَى خَدِّهَا

ج10 ص470

نُهِيَ عَنْ وَسْمِهَا فِي وُجُوهِهَا

ج10 ص469

لَا يُلْطَمُ الْوَجْهُ وَلَا يُوسَمُ

ج10 ص469

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى حِمَارٍ يُوسَمُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا

ج10 ص467

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضْرَبَ وَجْهُ الدَّابَّةِ

ج10 ص468

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ

ج10 ص468

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ

ج10 ص468

رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ مَوْسُومٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ! فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا

ج10 ص469