كتاب الصيد
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤١١)
صفحة 1 من 9أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ فَلَمْ أَدَعْ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي فَلَمْ يَأْتِنِي مُنْذُ ثَلَاثٍ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ قَتَلَ كَافِرًا ، إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مِيلٌ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ثُمَّ أَمَرَ بِنَبْذِهِنَّ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا لَهُنَّ : نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا
كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا
أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْجَانَّ
كَانُوا يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ
وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا
سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ؟ فَقَالَ : " وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ مَنْ يَتَّبِعُهُنَّ فَيَقْتُلُهُنَّ
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ؛ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
أَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مُلْمُولٌ فَإِنَّهُ جِنُّهَا
أَنَّهَا كَانَتْ تَقْتُلُ الْأَوْزَاغَ
كَانَتْ لِعَائِشَةَ قَنَاةٌ تَقْتُلُ بِهَا الْوَزَغَ
اقْتُلُوا الْوَزَغَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَغِ
نَقْتُلُ بِهَا هَذِهِ الْأَوْزَاغَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللهِ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ
مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كُفِّرَ عَنْهُ سَبْعُ خَطِيئَاتٍ
مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كَانَتْ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ
إِنِّي كُنْتُ أَتْبَعُ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، يَكْتُبُ اللهُ بِقَتْلِهَا الْحَسَنَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَغِ
إِذَا رَأَيْتَ الصَّيْدَ ، وَخَلَعْتَ كَلْبَكَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ ؛ فَكُلْ مَا أَصَادَ
إِذَا رَدَّ الْكَلْبُ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ عَلَى الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ صَيْدًا فَقَدْ أَفْسَدَ
إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ
وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخْرَى فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةٌ ، وَحُرْمَةُ الْبَهَائِمِ وُجُوهُهَا
يُكْرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجْمَاءُ عَلَى خَدِّهَا
نُهِيَ عَنْ وَسْمِهَا فِي وُجُوهِهَا
لَا يُلْطَمُ الْوَجْهُ وَلَا يُوسَمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى حِمَارٍ يُوسَمُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضْرَبَ وَجْهُ الدَّابَّةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ
رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ مَوْسُومٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ! فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا