الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصيد›في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك

في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك

الأحاديث(١٢)

إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ

ج10 ص409

لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْبُنْدُقَةِ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَ

ج10 ص408

هُوَ مَوْقُوذَةٌ

ج10 ص408

أَنَّهُ كَرِهَهُ

ج10 ص409

كُلْ وَحْشِيَّةً أَصَبْتَهَا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِبُنْدُقَةٍ

ج10 ص409

ذَلِكَ مَا يُفْتِي بِهِ أَهْلُ الشَّامِ ، وَإِذَا هُوَ لَا يَرَاهُ

ج10 ص408

إِذَا قَتَلَ الْحَجَرُ فَلَا تَأْكُلْ

ج10 ص409

لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ

ج10 ص409

أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُنْدُقَةَ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ

ج10 ص408

مَا أَصَبْتَ بِالْبُنْدُقَةِ أَوْ بِالْحَجَرِ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَ

ج10 ص408

أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ

ج10 ص408

إِذَا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ أَوِ الْبُنْدُقَةِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ ؛ فَكُلْ

ج10 ص407