الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصيد›من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما

من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما

الأحاديث(٣٥)

لَا نَحْرَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ

ج10 ص433

لَا مَنْحَرَ إِلَّا مَنْحَرُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ج10 ص432

الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

ج10 ص432

إِذَا كَانَتْ حَدِيدَةً لَا تَثْرُدُ الْأَوْدَاجَ فَكُلْ

ج10 ص429

سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ ؟ فَقَالَ : " كُلْ مَا لَمْ يُفْدَغْ

ج10 ص432

كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ ، إِلَّا سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ

ج10 ص432

أَنَّ جُوَيْرِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

ج10 ص431

لَيُذَكِّيَنَّ لَكُمُ الْأَسَلُ

ج10 ص431

انْظُرْ مَا مَسَّ الْأَرْضَ مِنْهَا فَاقْطَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَكُلْ سَائِرَهَا

ج10 ص431

أَنَّ غُلَامًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهَا بِهِ ، فَأَخَذَ وَتَدًا فَنَحَرَهَا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

ج10 ص430

إِنَّ النَّحْرَ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ لِمَنْ قَدَرَ

ج10 ص433

إِذَا لَمْ تَجِدْ إِلَّا الْمَرْوَةَ فَاذْبَحْ بِهَا

ج10 ص430

كُلْ ذَبِيحَةَ الْمَرْوَةِ

ج10 ص430

فِي رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً مِنْ قَفَاهَا ، فَكَرِهَ أَكْلَهَا

ج10 ص434

إِذَا ذَبَحْتَ بِالْعُودِ وَالْمَرْوَةِ فَقَطَعْتَ الْأَوْدَاجَ

ج10 ص429

إِنَّمَا هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَفْصِدَ بَعِيرَهُ ، فَإِذَا مَاتَ قَالَ : ذَكَّيْتُهُ

ج10 ص429

اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَاللِّيطَةِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الشَّفْرَةِ مَا لَمْ يَجْرَحْ أَوْ يَفْدَغْ

ج10 ص429

كُلْ مَا يُجْرَحُ وَلَا تَأْكُلْ مَا يُفْدَغُ

ج10 ص428

اذْبَحْ بِحَجَرِكَ ، وَحَدِيدَتِكَ ، وَعُودِكَ ، وَعَظْمِكَ

ج10 ص428

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ صَفوَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ج10 ص428

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ قَدْ ذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةَ

ج10 ص426

إِذَا بَرَتْ فَقَطَعَتِ الْأَوْدَاجَ فَكُلْ ، وَإِذَا ثَلَغَتْ ثَلْغًا فَلَا تَأْكُلْ

ج10 ص426

كُلُّ مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ إِلَّا سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ

ج10 ص425

كُلْ مَا ذُبِحَ بِالشَّفْرَةِ وَالْمَرْوَةِ وَالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ وَمَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ

ج10 ص430

لَا يُذْبَحُ بِسِنٍّ وَلَا عَظْمٍ وَلَا ظُفُرٍ وَلَا قَرْنٍ

ج10 ص424

أَحْسَنْتَ حِينَ لَمْ تَأْكُلْ ، قَتَلَهَا خَنْقًا

ج10 ص424

لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِالْأَسَلِ وَالظُّرَرِ

ج10 ص423

كُلُّ مَا أَفْرَى اللَّحْمَ وَقَطَعَ الْأَوْدَاجَ

ج10 ص423

مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ وَأَهَرَاقَ الدَّمَ فَكُلْ

ج10 ص423

تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الشَّعْثَاءِ مَا يُذَكَّى بِهِ فَقَالَ : " مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ

ج10 ص423

لَا بَأْسَ بِذَبْحِ اللِّيطَةِ " ، أَوْ قَالَ : الْقَصَبَةِ

ج10 ص423

كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ

ج10 ص423

رَأَيْتُ أَنَسًا أُتِيَ بِعَصَافِيرَ فَدَعَا بِلِيطَةٍ فَذَبَحَهُنَّ بِهَا

ج10 ص422

أَرِنْ - أَوِ اعْجَلْ - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ

ج10 ص421

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص424