الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصيد›ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه

ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه

الأحاديث(١٧)

مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ قَتَلَ كَافِرًا ، إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مِيلٌ

ج10 ص461

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ثُمَّ أَمَرَ بِنَبْذِهِنَّ

ج10 ص460

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

ج10 ص461

إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا لَهُنَّ : نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ

ج10 ص461

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا

ج10 ص462

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا

ج10 ص463

كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ

ج10 ص460

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا

ج10 ص463

أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْجَانَّ

ج10 ص460

كَانُوا يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ

ج10 ص460

وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا

ج10 ص458

سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ؟ فَقَالَ : " وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ مَنْ يَتَّبِعُهُنَّ فَيَقْتُلُهُنَّ

ج10 ص460

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ

ج10 ص458

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ؛ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

ج10 ص459

أَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ

ج10 ص459

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا

ج10 ص459

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مُلْمُولٌ فَإِنَّهُ جِنُّهَا

ج10 ص459