كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٧)
صفحة 1 من 11أَعَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا
مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ
الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
إِنَّ الْيَمِينَ مَأْثَمَةٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ
يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ
هَلَكْتُ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهْرِ
تَصَدَّقْ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ
يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَا يَعُدْ ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ
أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ
يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ
يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ
عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ
مَا أَدْرِي مَا كَفَّارَتُهُ ، ذَنْبٌ أَصَابَهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ
لَا ، وَلَكِنْ لِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَصْنَعُ مَعَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا
عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ آلَافِ يَوْمٍ
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا
أَنَّهُ كَانَ [لَا] يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
إِذَا فَاءَ الْمُولِي كَفَّرَ
إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مَا لَكَ ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَفَعَلَ
يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
وَبِهِ نَقُولُ
الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ
لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، لَيْسَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَمِينٌ
أَطَعْتَ اللهَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ
إِنَّمَا ذَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، ارْجِعَا إِلَى أَحْسَنِ مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ وَاشْرَبَا
طُوفِي لِكُلِّ قَائِمَةٍ سَبْعًا
لَا أَرَى عَلَيْهَا حِنْثًا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : أَلْقَانِي اللهُ فِي النَّارِ ، قَالَ : يُكَفِّرُ
لَا يُكَفِّرُ
أَطْعِمِي مِسْكِينًا
يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ [يَوْمَ] الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ
يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَيَشْتَرِي بِهِ
لَا يَبِيعُهَ وَلَا يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيَأْكُلُهُ
مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ
مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ مُؤْمِنَةً وَقَى اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ
إِذَا أَكْمَلَتِ الْعِدَّةَ أَجْزَأَ عَنْهَا
الْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَا تُنْحَرُ إِلَّا بِمَكَّةَ ، إِلَّا إِنْ نَوَى مَنْحَرًا فَحَيْثُ نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَقِّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا