في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
الأحاديث(٧)
فِي قِرَاءَتِنَا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
ج7 ص566
كُلُّ صِيَامٍ فِي الْقُرْآنِ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ
ج7 ص566
كَانَ أُبَيٌّ يَقْرَؤُهَا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
ج7 ص566
فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
ج7 ص566
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يَصُومُهُ مُتَتَابِعًا
ج7 ص566
أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ صِيَامَ الْيَمِينِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ
ج7 ص566
مَا كَانَ سِوَى رَمَضَانَ فَلَا ، إِلَّا مُتَتَابِعًا
ج7 ص567