مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
يَجْمَعُهَا فَيَضْرِبُهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً
أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِضَرْبٍ دُونَ ضَرْبٍ ، أَوْ ضَرْبٍ أَدْنَى مِنْ ضَرْبٍ