الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الأيمان والنذور›في كفارة اليمين من قال نصف صاع

في كفارة اليمين من قال نصف صاع

الأحاديث(١٣)

كُلُّ] كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ

ج7 ص530

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج7 ص530

إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِيَ أَقْوَامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

ج7 ص530

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ : مُدُّانِ أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌ

ج7 ص530

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

ج7 ص529

لَا ، أَعْطِهِمْ مُدَّيْنِ : مُدًّا لِطَعَامِهِمْ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ

ج7 ص530

فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

ج7 ص530

لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّا حِنْطَةٍ

ج7 ص531

إِنِّي [أَلِي مِنْ أَمْرِ] الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أُمْضِهَا ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

ج7 ص531

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

ج7 ص531

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج7 ص530

إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

ج7 ص529

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مَكُّوكٌ طَعَامُهُ ، وَمَكُّوكٌ إِدَامُهُ

ج7 ص531