إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا ، فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ